فقال الحكم: بينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر (ع) فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه، فقال (ع): أقرت بثلثي ما في يدها ولا ميراث لها.
قال ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني نور الله مرقده: قال الفضل بن شاذان: إن ما على الزوج ألف وخمسمائة فلها ثلث التركة، وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الثلث وللرجل الثلثان، ولا أرث لها لاستغراق الدين التركة (1).
واعترضه الشهيد الأول في دروسه بأن قال: قلت هذا مبني على أن الاقرار على الإشاعة وإن إقراره لا ينفذ في حق الغير، والثاني لا نزاع فيه وأما الأول فظاهر الأصحاب أن الاقرار انما يمضي في قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه، كما أقر بمن هو مساو له فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه ولا يقاسمه، فحينئذ تكون أقرت بثلث ما في يدها أعني الخمسمائة، لان لها بزعمها وزعمه ثلث الألف الذي هو ثلثا خمس المائة مستقر ملكها عليه ويفضل معها ثلث الخمسمائة، وإذا كانت أخذت شيئا بالإرث فهو بأسره مردود على المقر له لأنه بزعمها ملك له، والذي في التهذيب وانه بخط مصنفه والاستبصار نقلا عن الفضل " فقد أقرت بثلث ما في يدها " وهذا موافق لما قلناه.
ث ل ج في الحديث " من لعن قاتل الحسين عليه السلام عند شرب الماء حشره الله ثلج الفؤاد " أي مطمئن القلب، من قولهم:
ثلجت نفسي بالأمر ثلوجا - من باب قعد وتعب - أي اطمأنت وسكنت.
ومثله قوله عليه السلام: " من نفس عن مؤمن كربة خرج من قبره وهو ثلج الفؤاد ".
والثلج: ماء جامد.
و " تثلجنا السماء " من باب قتل:
ألقت علينا الثلج.
ث ل ل قوله تعالى (ثلة من الأولين وثلة من الآخرين) [56 / 40] الثلة بالضم والتشديد: الجماعة من الناس والكثيرة العدد، وهي من الثل وهو الكسر كأنها