مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ١ - الصفحة ٣٢٦
تثبت ياء القاضي فتقول ثماني نسوة وثماني مائة كما قالوا قاضي عبد الله، وتسقط مع التنوين عند الرفع والجر، وتثبت عند النصب، لأنه ليس بجمع، فتجري مجرى جوار وسوار في ترك الصرف.
ث ن د الثندوة للرجل بمنزلة الثدي للمرأة - قاله الجوهري.
قال: وقال الأصمعي: هي مغرز الثدي وحكي عن ابن السكيت: هي اللحم الذي حول الثدي.
في وصفه " عاري الثندوتين " الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة، فمن ضم الثاء همز ومن فتح لم يهمز، أراد أنه لم يكن على ذلك الموضع منه كثير لحم.
ث ن ى قوله: (ثاني اثنين) أي أحد اثنين - كقوله ثالث ثلاثة - وهما رسول الله وأبو بكر، وانتصابه على الحال، أو هما بدل من (إذ أخرجه) و (إذ يقول) بدل ثان.
قوله: (يثنون صدورهم) أي يطوون على معاداة النبي صلى الله عليه وآله نقل: " أن قوما من المشركين قالوا: إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد كيف يعلم بنا، فأنبأه الله عما كتموه، فقال تعالى: (ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون) ".
قوله: (مثنى وثلث ورباع) يعني اثنين اثنين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا. قيل:
وليست الواو هنا على حالها وإلا لزم الجمع بين تسع نسوة، وأجيب: بأن الجمع في الحكم لا يستلزم الجمع في الزمان فلا محذور.
قوله: (من الضان اثنين) الآية، قال صلى الله عليه وآله: (من الضأن اثنين) عنى الأهلي والجبلي (ومن المعز اثنين) عنى الأهلي والجبلي (ومن البقر اثنين) عنى الأهلي والوحشي (ومن الإبل اثنين) عنى البخاتي والعراب (1).

(1) تفسير علي بن إبراهيم 1 / 219.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الف 21
2 باب ب 145
3 باب ت 278
4 باب ث 305
5 باب ج 337
6 باب ح 438
7 باب خ 614