مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ١ - الصفحة ٥٦٤
وهو حل من الاحرام بالكسر:
أي حلال.
والحل بالكسر والتشديد: ما جاوز الحرم.
والمحلة: منزل القوم.
وأحللت له الشئ: جعلته له جلالا.
والحلال: ضد الحرام.
ومنه حديث النبي صلى الله عليه وآله " أنه قال من أكل من الحلال القوت صفا قلبه ورق ودمعت عيناه ولم يكن لدعوته حجاب ".
والمحلل في السبق بتشديد اللام الأولى وكسرها: الداخل بين المتراهنين إن سبق أحد وإن لم يسبق لم يغرم.
والمحلل في النكاح هو الذي يتزوج المطلقة ثلاثا حتى تحل للزوج الأول.
وفي حديث الصلاة " وتحليلها التسليم " أي صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم منها بالتكبير من الكلام، والأفعال الخارجة عن الصلاة كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراما عليه.
وحل كهل: زجر للناقة.
ومنه حديث علي عليه السلام " ثم بعث راحلته وقال حل ".
وتحلل في يمينه أي استثنى.
واستحل الشئ أي عده حلالا.
والتحليل: ضد التحريم.
وفي الحديث في بعض النسخ " ما أكثر ما لا يقلد ولا يحلل " بالحاء المهملة أي لا يبلغ محله.
وقد تقدم الكلام فيه (1).
وحل المحرم يحل حلالا وأحل يحل إحلالا: إذا حل له ما حرم عليه من محظورات الحج.
وأحل الرجل: إذا خرج إلى الحل.
عن الحرم.
وأحل: إذا دخل في شهر الحل.
وحلت العمرة لمن اعتمر أي صارت حلالا لكم جائزة.
وفي حديث وصف الصانع " لم يحل في الأشياء فيقال هو فيها كائن ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن ".

(1) في (قلد).
(٥٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الف 21
2 باب ب 145
3 باب ت 278
4 باب ث 305
5 باب ج 337
6 باب ح 438
7 باب خ 614