مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ١ - الصفحة ٥٥٩
قوله تعالى: (ولا تطع كل حلاف مهين) [48 / 10] الحلاف - كما ذكر بعض المفسرين - هو الثاني، حلف لرسول الله صلى الله عليه وآله إنه لا ينكث عهدا (هماز مشاء بنميم) قال:
كان ينم على رسول الله صلى الله عليه وآله ويهمز بين أصحابه (عتل بعد ذلك زنيم) قال العتل: العظيم الكفر والزنيم الدعي. قال الشاعر:
زنيم تداعاه الرجال تداعيا كما زيد في عرض الأديم الأكارع (سنسمه على الخرطوم) قال في الرجعة إذا رجع أمير المؤمنين عليه السلام ويرجع أعداؤه فيسمهم بميسم معه كما توسم البهائم (1).
وفي الحديث " لا حلف في الاسلام " أصل الحلف - على ما نقل - المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الاسلام، وقيل المحالفة كانت قبل الفتح. وقوله " لا حلف في الاسلام " قاله في زمن الفتح فكان ناسخا.
ومما نقل أن عمر كان من الاحلاف والاحلاف ست قبائل عبد الدار وجمح ومخزوم وعدي وكعب وشهم، سموا بذلك لأنهم لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار من الحجابة والرفادة واللواء والسقاية وأبت عبد الدار عقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكدا على أن لا يتخاذلوا، فأخرجت بنو عبد مناف خفتة مملوءة طيبا فوضعتها لاحلافهم وهم أسد وزهرة وتيم في المسجد عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا فسموا المطمئنين، وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاها حلفا آخر مؤكدا فسموا الاحلاف لذلك.
والحلف بالكسر: العهد بين القوم والصديق يحلف لصاحبه وأنه لا يغدر به.
وحالفه: عاهده.
وتحالفوا: تعاهدوا.
والحليف: المعاهد.

(1) تفسير علي بن إبراهيم ص 611.
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الف 21
2 باب ب 145
3 باب ت 278
4 باب ث 305
5 باب ج 337
6 باب ح 438
7 باب خ 614