مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ١ - الصفحة ٥٥٤
بفتحتين: تحاكم القاضي بالشئ فيختار الرجل رجلا وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فإن أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما أن يفرقا إلا بعد أن يستأمر الزوج والمرأة.
قوله (والقرآن الحكيم) [36 / 1] أي المحكم، قاله أبو عبيدة نقلا عنه.
قوله (أحكمت آياته ثم فصلت) [11 / 1] أي أحكمت بالأمر والنهي ثم فصلت بالوعد والوعيد. أو أحكمت عبارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه.
قوله (رب هب لي حكما) [26 / 83] قيل: أراد به الحكم بين الناس بالحق فإنه من أفضل الاعمال وأكملها.
قوله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) [5 / 47] وفي آية أخرى (فأولئك هم الفاسقون) [5 / 48] وفي أخرى (فأولئك هم الكافرون) [5 / 50] قيل في توجيهه:
إن الحاكم بغير ما أنزل الله إن كان لامع الاعتقاد فهو إما ظالم أو فاسق، وإن حكم بذلك مع اعتقاد أنه غير ما أنزل الله فهو كافر.
قوله (وكنا لحكمهم شاهدين [21 / 78] جمع الضمير لأنه أراد داود وسليمان والمتحاكمين إليهما (1).
ومن أسمائه تعالى " الحكم " والمراد به الحاكم، وذلك لمنعه الناس عن المظالم.
قوله (ولقد آتينا لقمان الحكمة) [31 / 12] قال عليه السلام: " الفهم والعقل " وفلان صاحب الحكمة: إذا كان متقنا للأمور.
والحكمة: علم الشريعة.
وفي حديث أولياء الله " نطقوا فكان نطقهم حكمة " أراد بها صلاح أمور الآخرة والأولى، من المعارف والعلوم لا الدنيا.

(1) استدل بعض الأصوليين بهذه الآية على أن أقل الجمع اثنان، حيث المراد من ضمير الجمع. " داود وسليمان " غير أن المفسرين وسائر الأصوليين أجابوا بان المراد: " داود وسليمان والمتحاكمين إليهما " والمصنف جرى على نمطهم في توجيه الآية.
(٥٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الف 21
2 باب ب 145
3 باب ت 278
4 باب ث 305
5 باب ج 337
6 باب ح 438
7 باب خ 614