مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ١ - الصفحة ٥٤٩
وفي الدعاء " حق ما قال العبد " قيل:
هو مرفوع علي أنه خبر مقدم.
واستحق فلان الامر أي استوجبه.
ومنه " إذا استحققت ولاية الله والسعادة إن كنت مستحقهما ومستوجبهما بعمل صالح جاء الاجل بين العنين وذهب الامل، وإذا استحققت ولاية الشيطان والشقاوة إن كنت مستحقا لهما بعمل فاسد غير صالح جاء الامل بين العنين وذهب الاجل وراء الظهر ".
واستحق المبيع على المشتري أي ملكه.
وفيه " لا تتعرضوا للحقوق " أي لا تشغلوا ذممكم بحقوق الناس ولا بحقوق الله ولكن إذا شغلتم ذممكم فاصبروا لها وتحملوا مشاقها.
والمراد بحقوق الناس الضمان والكفالات وغير ذلك.
وحقوق الله كنذر ونحوه.
ح ق ل في الحديث " نهى عن المحاقلة والمزابنة " المحاقلة، بيع الزرع في سنبله بحب من جنسه.
قيل هي مأخوذة من الحقل وهي اكتراء الأرض بالحنطة.
وقيل المزارعة على النصف أو الثلث أو نحو ذلك.
وقيل هي من الحقل وهي الساحة التي تزرع، سميت بذلك لتعلقها في زرع في حقل وهي بيع الزرع بحب منه أو من غيره.
وفي بعض نسخ الفقيه " نهى عن المحاقلة يعني بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب ".
وفي نسخة أخرى " نهى عن المحاقلة هي بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك ".
وكلتا النسختين على خلاف ما عليه شراح الحديث.
قال بعض الاعلام: إنما نهى الشارع عنها لأنها من المكيل والموزون الذي لا يجوز بيعه لجهالته إلا يدا بيد.
والحقل: الأرض القراح.
والجمع حقول كفلس وفلوس.
ح ق ن في الحديث " لا يصلين أحدكم وهو حاقن " (1) ومنه قولهم " لا رأي لحاقن "

(1) اي يدافع بوله.
(٥٤٩)
مفاتيح البحث: البيع (5)، التمر (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الف 21
2 باب ب 145
3 باب ت 278
4 باب ث 305
5 باب ج 337
6 باب ح 438
7 باب خ 614