لسان العرب - ابن منظور - ج ٤ - الصفحة ٤٣٦
فيكون من غير هذا الباب. قال الخليل: سألت أبا الدقيش عنه قلت: نشوار أو مشوار؟ فقال: نشوار، وزعم أنه فارسي. وشارها يشورها شورا وشوارا وشورها وأشارها، عن ثعلب، قال:
وهي قليلة، كل ذلك: راضها أو ركبها عند العرض على مشتريها، وقيل: عرضها للبيع، وقيل: بلاها ينظر ما عندها، وقيل: قلبها، وكذلك الأمة، يقال: شرت الدابة والأمة أشورهما شورا إذا قلبتهما، وكذلك شورتهما وأشرتهما، وهي قليلة. والتشوير: أن تشور الدابة تنظر كيف مشوارها أي كيف سيرتها. ويقال للمكان الذي تشور فيه الدواب وتعرض: المشوار. يقال: أياك والخطب فإنها مشوار كثير العثار. وشرت الدابة شورا: عرضتها على البيع أقبلت بها وأدبرت. وفي حديث أبي بكر، رضي الله عنه: أنه ركب فرسا يشوره أي يعرضه. يقال: شار الدابة يشورها إذا عرضها لتباع، ومنه حديث أبي طلحة: أنه كان يشور نفسه بين يدي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أي يعرضها على القتل، والقتل في سبيل الله بيع النفس، وقيل: يشور نفسه أي يسعى ويخف يظهر بذلك قوته. ويقال: شرت الدابة إذا أجريتها لتعرف قوتها، وفي رواية: أنه كان يشور نفسه على غرلته أي وهو صبي، والغرلة: القلفة.
واشتار الفحل الناقة: كرفها فنظر إليها لاقح هي أم لا. أبو عبيد: كرف الفحل الناقة وشافها واستشارها بمعنى واحد، قال الراجز:
إذا استشار العائط الأبيا والمستشير: الذي يعرف الحائل من غيرها، وفي التهذيب: الفحل الذي يعرف الحائل من غيرها، عن الأموي، قال:
أفز عنها كل مستشير، وكل بكر داعر مئشير مئشير: مفعيل من الأشر.
والشوار والشور والشوار، الضم عن ثعلب. متاع البيت، وكذلك الشوار لمتاع الرحل، بالحاء. وفي حديث ابن اللتبية: أنه جاء بشوار كثير، هو بالفتح، متاع البيت. وشوار الرجل: ذكره وخصياه واسته. وفي الدعاء: أبدى الله شواره، الضم لغة عن ثعلب، أي عورته، وقيل: يعني مذاكيره. والشوار: فرج المرأة والرجل، ومنه قيل: شور به كأنه أبدى عورته. ويقال في مثل: أشوار عروس ترى؟ وشور به: فعل به فعلا يستحيا منه، وهو من ذلك.
وتشور هو: خجل، حكاها يعقوب وثعلب. قال يعقوب: ضرط أعرابي فتشور، فأشار بإبهامه نحو استه وقال: إنها خلف نطقت خلفا، وكرهها بعضهم فقال: ليست بعربية. اللحياني: شورت الرجل وبالرجل فتشور إذا خجلته فخجل، وقد تشور الرجل.
والشورة: الجمال الرائع. والشورة: الخجلة.
والشير: الجميل. والمشارة: الدبرة التي في المزرعة. ابن سيده: المشارة الدبرة المقطعة للزراعة والغراسة، قال: يجوز أن تكون من هذا الباب وأن تكون من المشرة.
وأشار إليه وشور: أومأ، يكون ذلك بالكف والعين والحاجب، أنشد ثعلب:
نسر الهوى إلا إشارة حاجب هناك، وإلا أن تشير الأصابع
(٤٣٦)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الجواز (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست