مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٢٦
أيضا لأجل ساير العناوين الراجحة كتعظيم الميت وتحصيل الاجر له بدعاء المؤمنين وقراءة القرآن والاستغفار له وترحمهم عليه من العناوين المرجحة للفعل الموجبة لاستحبابه والله العالم ويكره فرش القبر بالساج الا عند الضرورة كما صرح به في المتن وغيره بل عن الذكرى ومجمع البرهان وجامع المقاصد وروض الجنان نسبته إلى الأصحاب مشعرة بدعوى الاجماع عليه وكفى به دليلا في مثل المقام مسامحة ولا ينافيها مرسلة الصدوق قال وقد روى عن أبي الحسن الثالث (ع) اطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت بالساج حيث لم يعلم دلالة ذلك المطلق المروى على سبيل الاجمال الاعلى الجوان في الجملة فلا ينافي الكراهة وربما عللها بعض بكونه اتلاف مال غير مأذون فيه وفيه مالا يخفى مع أنه لو صح دليلا لاقتضى الحرمة دون الكراهة هذا في غير مقام الضرورة بان تكون الأرض ندية أو نحو ذلك واما عند الضرورة فيجوز من دون كراهة كما يدل عليه مضافا إلى الأصل رواية علي بن محمد القاساني قال كتب علي بن بلال إلى أبى الحسن (ع) انه ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك فكتب ذلك جائز ويكره ان يهيل ذو الرحم على رحمه التراب كما يدل عليه موثقة عبيد بن زرارة قال مات لبعض أصحاب أبي عبد الله (ع) ولد فحضر أبو عبد الله (ع) فلما الحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فاخذ أبو عبد الله (ع) بكفيه وقال لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب فقلنا يا بن رسول الله أتنهانا عن هذا وحده فقال أنهاكم ان تطرحوا التراب على ذوى أرحاكم فان ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه ويكره تجصيص القبور والبناء عليها وتطيينها كما يدل عليه رواية علي بن جعفر قال سئلت أبا الحسن موسى (ع) عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح قال لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه ولا يبعد ان يكون المراد بتطيينه تطيينه من غير طينه كما يدل عليه رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال لا تطينوا القبر من غير طينه ورواية الأخرى عن أبي عبد الله (ع) أيضا ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يزاد على القبر تراب لم يخرج منه ويدل على كراهة التجصيص أيضا خبر الحسين بن زيد عن الصادق (ع) عن ابائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المناهى انه نهى ان يجصص المقابر ومرفوعة القاسم بن عبيد المروية عن معاني الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن تقصيص القبور قال وهو التجصيص لكن قد ينافيها رواية يونس بن يعقوب قال لما رجع أبو الحسن موسى (ع) من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة بفيد فدفنها وامر بعض مواليه ان يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر فيحتمل قويا اختصاص الكراهة بما عدا قبور أرباب الشرف والفضيلة في الدين ممن أحب الله تعالى بقاء رسمه كي يفوز المسلمون بزيارته والتبرك بقبره والله العالم ويدل على كراهة البناء على القبر مضافا إلى ما عرفت خبر يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (ع) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه ورواية خراج المدايني عن أبي عبد الله (ع) قال لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت فان رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك ورواية ابن القداح عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله في هدم القبور وكسر الصور وخبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال لا تدع صورة الا محوتها ولا قبر الا سويته ولا كلبا الا قتلته ويكره أيضا تجديدها بعد اندراسها كما صرح به جملة من الأصحاب وكفى به دليلا من باب المسامحة وربما يؤيدها النهى عن تجصيص القبور والبناء عليه ويؤيدها أيضا بل يدل عليها خبر الأصبغ بن بناته قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام بناء على كون جدد بالجيم ودالين مهملتين لكن الرواية مجملة لفظا محتملة لأمور حيث نقلها الشيخ وغيره على ما في الوسائل عن الصفار أنه رواها جدد بالجيم والدال وانه قال لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام وعن سعد بن عبد الله انه رواها حدد بالحاء الغير المعجمة يعنى به من سنم قبرا وعن البرقي انه رواها من جدث قبرا بالجيم والثاء وعن المفيد انه خدد بالخاء المعجمة والدالين ومع هذه الاحتمالات لا تنهض لاثبات شئ لكنها لا تخلو عن التأييد خصوصا مع احتمال كون ما نقله الشيخ عن الصفار رواية أخرى وكيف كان فينبغي استثناء قبور الأنبياء والأئمة عليهم السلام من القبور التي يكره البناء عليها وتجديدها فان ضرورة المذهب قاضية برجحان تعمير مشاهدهم وحفظها عن الاندراس وتجديد عمارتها وكونها من أعظم الشعائر التي يجب تعظيمها فضلا عن شهادة الاخبار بذلك بل الظاهر أن قبور العلماء والصلحاء ونحوهم ممن رجح شرعا بقاء رسمه والتقرب بزيارته أيضا كذلك بل ينبغي القطع بذلك بالنسبة إلى قبر مثل أبى الفضل العباس (ع) وغيره من صالحي أولاد الأئمة (ع) بل وكذا بعض خواص أصحابهم كسلمان وأبي ذر وحبيب بن مظاهر ونظرائهم فإنه لا مجال للتشكيك في رجحان تعمير مشاهدهم بل كونه من أعظم الأسباب التي يتقرب بها إلى الله تعالى كما يشهد به السيرة المستمرة مع ما فيها من المصالح الأخروية بل يمكن استفادته من الأخبار الواردة بالنسبة إلى بعضهم الدالة على فضل زيارتهم حيث تستفاد منها محبوبية كون قبورهم كمشاهد الأئمة معظمة معمورة لدى الشارع والله العالم ويكره دفن ميتين في قبر واحد لقولهم عليهم السلام لا يدفن في قبر اثنان نقله الشيخ في محكى المبسوط مرسلا ومع الضرورة العرفية تزول الكراهة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للأنصار يوم أحد احفروا ووسعوا وعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد هذا إذا دفنا ابتداء واما إذا دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن اخر فيه فعن المبسوط القول بكراهته أيضا وعن بعض القول بالمنع لتحريم النبش ولان القبر صار حقا للأول بدفنه فيه فلم يجز مزاحمة الثاني واعترض عليه بان الكلام انما هو في إباحة الدفن نفسه وكون النبش محرما لا يستلزم
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»