لجميع البدن لكن قد يغلب على الظن كونه حقيقة في الثوب الشامل الذي تستتر به المرأة لا مطلقا فلا يبعد ان يكون اطلاق الفقهاء مأخوذا منه وأن يكون تفسير البعض تفسيرا بالأعم كما أنه يحتمل قويا كون استعماله في ازار المرأة أيضا في الأصل للمناسبة بينه وبين المعنى الأول من حيث كون المرأة عورة فليتأمل وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في جواز الاجتزاء بما وصفناه في اجزاء الكفن الواجب بل لا خلاف فيه على الظاهر كما يظهر من غير واحد الا من صاحب المدارك وبعض من تبعه فظنوا عدم جواز الاجتزاء بالميزر ووجوب التكفين بثوبين شاملين وقميص أو بثلاثة أثواب شاملات مخيرا بينهما مدعيا استفادته من الاخبار ونسبة إلى ابن الجنيد والصدوق قال في المدارك بعد نقل جملة من الاخبار التي سيأتي نقلها اما الميزر فقد ذكره الشيخان واتباعهما وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة ولم أقف في الروايات على ما يعطى ذلك بل استفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو الأثواب الثلاثة وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه فقال لا بأس ان يكون الكفن لمثه أثواب يدرج فيها ادراجا أو ثوبين وقميصه له قريب منه عبارة الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه فإنه قال الكفن المفروض ثلاثة قميص وازار ولفافة سوى العمامة والخرقة فلا تعد من أن الكفن وذكر قبل ذلك ان المغسل للميت قبل ان يلبسه القميص يأخذ شيئا من القطن وينثر عليه ذريرة ويجعل شيئا من القطن على قبله ويضم على رجليه جميعا ويشد فخذيه إلى وركيه بالمئزر شدا جيدا لئلا يخرج منه شئ ومقتضاه ان المئزر عبارة عن الخرقة المشقوقة التي يشد بها الفخذان والمسألة قوية الاشكال ولا ريب ان الاقتصار على القميص واللفافتين أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التي يشد بها الفخذان أولى انتهى وعن الأمين الأسترآبادي انه تبع صاحب المدارك الذي هو أستاذه كما في الحدائق في القول وبالغ في الطعن على المشهور حتى أنه نسبه إلى جمع من المتأخرين غفلة عن انه قول جل الأصحاب قديما وحديثا لولا كلهم وقال فيما حكاه عنه صاحب الحدائق وقد وقع من جمع من المتأخرين سهو عظيم حيث زعموا ان من جملة الكفن الواجب المئزر وفسروه بثوب يكون من السرة إلى الركبة مع أنه لا دلالة في الأحاديث على ذلك انتهى ولقد أطال في الحدائق في ابطال هذه المقالة وأوضح ان الإزار الذي يفهم اعتباره من جملة من الاخبار ليس الا ما عبر عنه الأصحاب بالمئزر وقد تعرض لنقل جملة من عبائر القدماء كالمفيد والشيخ وابن أبي عقيل و علي بن بابويه والصدوق الدالة على أن المئزر من اجزاء الكفن الواجب وان اختلفت عبائرهم حيث عبر عنه بعضهم بالمئزر واخر بالإزار والذي أوقع صاحب المدارك في الوهم حيث ظن موافقة الصدوق لما اختاره تعبير الصدوق عنه بالإزار واطلاق المئزر في عبارته الأخيرة على الخرقة التي تشد على العورة وكيف كان فالذي يتوجه على هذه المقالة أولا ان الرجوع في تشخيص ما يجزى في اجزاء مثل الكفن إلى ما هو المعهود لدى المتشرعة مع شدة الاهتمام بأمره شرعا وعرفا ومجبولية الناس على مراعاة الاحتياط فيه مهما تيسر أوثق من الاستبداد بالرأي فيما يفهم من ظواهر الاخبار لقضاء العادة بكون مثل الفرض مما تعاطاه المتشرعة خلفا عن سلف يدا بيد فلو ظن ظان ظهور الاخبار في خلاف ما بأيديهم مع كون المشهور بين العلماء الذين وصلت الاخبار الينا بواسطتهم صحة عملهم لوجب الجزم بكونه لشبهة أو كون الاخبار عليلة أو ان المراد بها خلاف ظاهرها والا لم يعدل الأصحاب عنها قطعا وثانيا ان جملة من الاخبار ناطقة بكون الثوب الذي يشد على الوسط الذي يسمى بالإزار والمئزر من اجزاء الكفن الواجب منها صحيحة عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) كيف اصنع بالكفن قال تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه قلت فالإزار قال لا انها لا تعد شيئا انما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه قال ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه في الوسائل هذا تصحيف والصحيح يرد فضلها على وجهه ذكره صاحب المنتقى ويأتي ما يشهد له انتهى تقريب دلالة الرواية انه حيث إن الإمام (ع) امره بالخرقة المذكورة توهم الراوي كونها بمنزلة الإزار المعهود المعذور من اجزاء الكفن لإفادتها فائدته أو توهم كونها بعينها هي الإزار فاستفهم عنها فكأنه قال فالإزار غير لازم أو قال فالإزار هذه الخرقة فأنكر عليه الإمام (ع) وبين ان هذه الخرقة لا تعد من الكفن فليست بالإزار والمعدود من الكفن ومن المعلوم انه لاوقع لتوهم الاجتزاء بها عن الإزار الا إذا كان المراد بالإزار ما يشد على الوسط ويتستر به العورة لا اللفافة الشاملة لجميع البدن واما قوله (ع) ثم الكفن إلى اخره فهو مسوق لبيان بعض ما يختفي على السائل لا لبيان مهية الكفن ولذا لم يتعرض لذكر اللفافة المعلوم نصا واجماعا بل ضرورة كونها من الكفن وترك ذكر الإزار أيضا كذلك مع أنه علم من نفس هذه الرواية فضلا عن غيرها اعتباره فحيث كان السائل يعرف اجزائه اجمالا كما يدل عليه قوله فالإزار وكذا قول الإمام (ع) وما يصنع من القطن أفضل منها كان بيان الاجزاء مفصلا مستدركا وانما أراد عليه السلام بيان بعض الأمور الخفية التي منها اعتبار قميص غير مزرور وعمامة بالكيفية المذكورة والله العالم و * (منها) * ماروا معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره في الوسائل رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله الا أنه قال ويلقى فضلها على وجهه والمراد بالإزار ليس الا المئزر لما عرفت من كونه حقيقة فيه وكونه هو المعنى الشايع الذي يراد منه شرعا وعرفا وعلى تقدير كونه حقيقة فيما يلف على البدن أيضا فالمراد منه في المقام ليس الا الأول بقرنية ما
(٣٩٠)