مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥٢٧
كان ذلك الحيوان أو ميتا اما الثاني فواضح ضرورة ان مغروض النجاسة على ما هو المغروس في الأذهان انما هو جسد الميت واجزائه فعروض الموت للحيوان سبب لصيرورة جسده بجميع اجزائه نجسا سواء بقيت الاجزاء على صفة الاتصال أم لا ولا يتوقف نجاسته الاجزاء على اطلاق اسم الميت من ذلك الحيوان على كل جزء بل المناط كونه من اجزاء ذلك الميت والحاصل انه لا يرتاب أحد ممن علم بان الحمار مثلا ينجس بموته انه إذا قد الحمار نصفين فمات ينجس كل من النصفين وان لم يصدق على كل منهما انه حمار ميت فضلا عما لو قد بعد زهاق روحه كما هو المفروض في المقام فليس معروض النجاسة بنظر العرف الا نفس الاجزاء لا مفهوم الحمار الميت الصادق على المجموع من حيث المجموع وهذا من الواضحات التي لا ينبغي إطالة الكلام فيها وما عن بعض من الوسوسة فيه فمنشأه ليس الا تعرض الأصحاب لذكر القطعة المبانة من الميت بالخصوص والا فلا يشك أحد من العوام الذي علم بنجاسة الميتة من حيوان ان اجزائها كجملتها في الحكم كما أنه لا يشك أحد في نجاسة اجزاء الكلب والخنزير عند انفصالها عنهما مع أن الاجزاء لا تسمى باسم جملتها واما الأول أي الجزء المبان من الحي فربما يظهر من غير واحد عدم الخلاف في نجاسته أيضا كالمبان من الميت بل عن بعض ان عمدة مستنده الاجماع ولولاه لأمكن الخدشة في دليله و استدل عليه في محكى المنتهى بان المقتضى لنجاسة الجملة الموت وهذا المعنى موجود في الاجزاء فيتعلق بها الحكم انتهى وعن التذكرة ان كل ما أبين من الحي مما تحله الحياة فهو ميت فإن كان من ادمى فهو نجس عندنا خلافا للشافعي انتهى ونوقش فيه بان الموت والحياة من صفات نفس الحيوان فلا يتصف بهما اجزائه الا تبعا أقول لكن لا يبعد دعوى شيوع اطلاق الميتة في عرف المتشرعة بل الشارع أيضا على كل لحم لم يذك حيوانه في مقابل المذكى الا ان المانع ان يمنع مساعدة الأدلة الدالة على نجاسته الميتة على اثبات نجاستها بهذا المعنى بدعوى انسباق ما دل على نجاسة الميتة من الأخبار المتقدمة وضعا أو انصرافا إلى إرادة الحيوان الميت لا اللحم الذي لم يتعلق به التذكية و استدل بعض له بتنقيح المناط بدعوى إناطة النجاسة بزهاق الروح المتحقق في المقام وفيه انه رجم بالغيب وربما استشهد لذلك كما أنه استدل غير واحد لأصل المدعى بالاخبار الدالة على طهارة ما لا روح له من الميتة المشعرة أو الظاهرة في العلية الدالة بمفهومها على نجاسته كلما حل فيه الروح عند زهاقه بل في بعض تلك الأخبار التصريح بالعلية كما في صحيحة الحلبي لا باس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس له روح وفيه ان مفهوم التعليل ليس الا نجاسة الاجزاء التي حل فيها الروح من الميتة لا مطلق ما فيه الروح ولو كان جزء من حي واستدل عليه أيضا بالاخبار الكثيرة الواردة جملة منها في باب الصيد مثل ما رواه في الفقيه في الصحيح عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله (ع) ما اخذت الحبالة وقطعت منه فهو ميتة وما أدركته من سائر جسده حيا فذكه وكل منه وعن التهذيب والكافي روايته بطريق غير صحيح وما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ما اخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميتة وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه وما رواه أيضا عن الوشا عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركته من ساير جسده حيا فذكه ثم كل منه وليس في التهذيب ثم كل منه وما رواه في الكافي عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (ع) قال ما اخذت الحبالة وانقطع منه شئ أو مات فهو ميتة وما رواه عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من ساير جسده فذكه ثم كل منها ومنها الأخبار الواردة في باب الأطعمة في أليات الغنم المبانة منها في حال الحياة مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في أليات الضأن تقطع وهى احياء انها ميتة ورواية الكاهلي قال سئل رجل أبا عبد الله (ع) وانا عنده عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح به مالك ثم قال إن في كتاب علي (ع) ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به ورواية الحسن بن علي الوشا قال سئلت أبا الحسن (ع) فقلت جعلت فداك ان أهل الجبل ننقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال حرام وهى ميتة فقلت جعلت فداك فيستصبح بها فقال اما علمت أنه تصيب اليد والثوب وهو حرام ومنها مرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسها انسان كلما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه والانصاف قصور الأخبار الواردة في باب الصيد عن اثبات المدعى فان المراد بكون ما قطعته الحبالة ميتة اما كونه ميتة حكما كما يشعر بذلك نقله من كتاب علي (ع) والمتبادر من التشبيه في هذه الأخبار إرادة حرمة الاكل في مقابل المذكى ولذا يستفاد منه حرمة الأجزاء الصغار التي قطعتها الحبالة ولو كانت في غاية الصغر ولا يستفاد منها نجاستها كما اعترف بذلك غير واحد ممن استدل بهذه الروايات للمدعى أو كونه ميتة حقيقة وحينئذ يحتاج دلالتها على النجاسة إلى وجود دليل عام يدل على نجاسة الميتة بحيث يعم الفرض وهو قابل للمنع فان مستند الحكم بنجاسة الميتة مطلقا اما الاستقرار في الموارد الجزئية الواردة في باب البئر ونحوها المعلوم عدم امكان استفادة حكم ما نحن فيه منها أو الأخبار الدالة على نجاسة الماء الذي وجد فيه جيفة التي يشكل استفادة العموم منها لأجل ورودها في مقام بيان حكم اخر فضلا عن شمولها لما نحن فيه أو الأخبار الواردة لبيان الضابط
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»