مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥٢٤
عن دعائم الاسلام تصريح النبي صلى الله عليه وآله بان الميتة نجسة وان دبغت ومن جملة تلك الأخبار خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله انى ادخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذي يدعون الاسلام فاشترى منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على أنها ذكية فقال لا ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكوته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله ومكاتبة الجرجاني عن أبي الحسن (ع) قال كتبت إليه أسئله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ان ذكى فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وموثقة ابن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك الميتة ينتفع منه بشئ فقال لا قلت بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها (جلدها) قال تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها أي تذكى وموثقة أبى مريم قال قلت لأبي عبد الله (ع) السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وهى ميتة فقال ماضر أهلها لو انتفعوا باهابها فقال أبو عبد الله (ع) لم تكن ميتة يا با مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها مقتضى ظاهر الخبرين اختلاف موردهما وتعدد الواقعة والله العالم ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في حديث عن علي بن الحسين عليه السلام كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم (قبلهم) بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكوته وصحيحة محمد بن مسلم قال سئلته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ قال لا وان دبغ سبعين مرة وموثقة سماعة قال سئلته عن جلود السباع ينتفع بها قال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده واما الميتة فلا وخبر القاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا (ع) انى اعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابي فاصلي فيها فكتب إلي اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبت إلى أبى جعفر الثاني كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب على ذلك فصرت اعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلي كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس فظهر لك من جميع ما ذكرنا انه لا مجال للارتياب في صحة ما عليه المشهور وبطلان القول بطهارة الجلد بالدباغ وكون التشكيك فيه كالتشكيك في أصل نجاسة الميتة تشكيكا في الضروريات نعم ربما يتأمل في نجاستها من الحيوان البحري نظرا إلى انصراف الأدلة عنه وخروجه مما انعقد عليه الاجماع حيث حكى عن الشيخ في الخلاف أنه قال إذا مات في الماء القليل ضفدع أوما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ان قلنا إنه لا يؤكل فإنه ينجسه دليلنا ان الماء على أصل الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل وروى عنهم انه إذا مات فيه ما فيه حياته لا ينجسه وهو يتناول هذا الموضع انتهى ولكن الأظهر النجاسة لعموم بعض الأدلة المتقدمة المعتضد بالشهرة والاجماعات المحكية فيخرج بذلك من حكم الأصل واما ما نقله الشيخ منهم (ع) من الرواية فقد اعترضه بعض بعدم وجدانه في كتب الاخبار * (أقول) * ولعله أراد بذلك صحيحة ابن الحجاج المروية عن الكافي في باب لبس الخز قال سئل أبا عبد الله عليه السلام رجل وانا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس فقال الرجل جعلت فداك انها في بلادي وانما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد الله (ع) إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا فقال لا بأس حيث يفهم من التعليل نفى البأس عن كل ما لا يعيش الا في الماء فكأنه فهم من ذلك طهارة ميتة لعدم معهودية ذبحه أو عدم اشعار في الرواية باشتراطه ويحتمل ان يكون مراده بما روى عنهم ما فهمه من الرواية التي هي من مستندات العامة من قوله (ع) في البحر هو الطهور مائه الحل ميتة ولذا أجاب المصنف في محكى المعتبر عند تضعيف كلام الشيخ عن هذه الرواية بقوله ولا حجة لهم في قوله (ع) في البحر هو الطهور مائه الحل ميتة لان التحليل مختص بالسموك فكأنه لم يفهم من عبارة الشيخ الا ارادته هذه الرواية والا لكان التعرض لتضعيف ما رواه أولى فكان الشيخ فهم من حلية ميتة حلية الانتفاع بها التي هي مساوقة لطهارتها لا حلية خصوص الاكل حتى يختص بالسموك وكيف كان فالأقوى نجاسته الميتة من كل حيوان ذي نفس بريا كان أو بحريا فلا يحل استعمالها في شئ مما هو مشروط بالطهارة وهل يجوز استعمالها في غيره كالاستقاء بجلدها للبساتين أو اعمالها في أغماد السيوف كما يدل عليه بعض الأخبار المتقدمة أو لا يجوز الانتفاع بها مطلقا كما هو ظاهر بعض النصوص وأغلب الفتاوى فيه وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من قوة وما ادعاه بعض من مخالفة للاجماع اغترارا بظواهر الفتاوى المنصرفة عن مثل الفرض غير مسموع مع أن في كلمات جملة منهم تلويحات بجواز الانتفاع بها في مثل الفرض وتحقيقه موكول إلى محله والله العالم هذا كله في ميتة ذي النفس غير الادمى واما الميت من الانسان فيدل على نجاسته قبل غسله مضافا إلى استفاضة نقل الاجماع عليه بالخصوص واطلاق أو عموم بعض ما تقدم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب ورواية إبراهيم بن ميمون قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل الميت ولا تغسل ما أصاب ثوبك منه وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه قال في الوسائل يعنى إذا برد الميت انتهى والظاهر كونه
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»