مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥٣٠
على وجه عدت عرفا جزء من الجملة المسماة باسم الظبي الميت كان الأقوى نجاستها لكن الظاهر أنه مجرد فرض والله العالم وربما يستدل لطهارة فارة المسك مطلقا بالأصل والحرج وفحوى ما دل على طهارة المسك وبصحيحة علي بن جعفر سئل أخاه عن فارة المسك تكون مع من يصلى وهى في جيبه أو ثيابه قال لا بأس بذلك وفى الاستدلال بالأصل ودليل نفى الحرج مالا يخفى واما الاستدلال بالفحوى فربما يناقش فيه بعدم الملازمة بين طهارة المسك وطهارة وعائه لجواز كونه كالإنفحة واللبن في ضرع الميت بناء على طهارته كما هو الأشهر لكن الانصاف ان تخصيص ما دل على نجاسة الميتة بالنسبة إلى مثل هذه الجلدة التي تعد كالمنفصل أهون من تخصيص القاعدة المغروسة في الأذهان من انفعال الملاقى للنجس برطوبة مسرية هذا على تقدير وجود ما يدل على طهارة المسك حتى في الصورة المفروضة وعدم كونه متنجسا بملاقاة وعائه وهو في خير المنع إذ غاية ما يمكن ادعائه انما هي طهارة المسك ذاتا وهذا لا ينافي انفعال سطحه الملاقى للميتة بالعرض وهو جسم قابل لتطهير أو طرح سطحه الملاقى للميتة فما يوجد في أيدي المسلمين يبنى على طهارته لقاعدة اليد وأصالة الطهارة بل ربما يحتمل جفافه مع جلدته عند انفصالها عنه هذا مع أن الغالب على ما صرح به بعض انفصالها عن الحي وقد قوينا طهارتها في الفرض فلا يبعد الالتزام بنجاسته بالعرض عند انقطاع جلدته من الميتة كما قواه غير واحد من المتأخرين واما الصحيحة فمع ابتناء الاستدلال بها على عدم جواز حمل النجس في الصلاة الذي هو محل الكلام يتوجه عليه جريها مجرى الغالب من كونها مأخوذة من يد المسلم التي هي امارة الطهارة مع ما سمعت من غلبة انفصالها عن الحي فلا تدل على طهارتها مطلقا بل ربما يقال بوجوب تقييدها بصحيحة عبد الله بن جعفر قال كتبت إليه يعنى أبا محمد عليه السلام هل يجوز للرجل ان يصلى ومعه فارة مسك قال لا بأس بذلك إذا كان ذكيا ولاجل هذه المكاتبة ربما يتوهم قوة ما ذهب إليه كاشف اللثام من نجاسة ما عدا المنفصلة عن المذكى وان انفصلت عن حي لكن يتوجه عليه اجمال مرجع الضمير وقوة احتمال عوده إلى ما معه فيكون المراد بكونه ذكيا كونه طاهرا فلا يفهم منه الا وجود قسم نجس فيه في الجملة والقدر المتيقن منه ما إذا انفصلت عن الميت بل ربما يقال بعدم منافاتها لطهارة الفارة مطلقا وكون التقييد للتحرز عما إذا كانت متنجسة بنجاسته خارجية ويؤيد إرادة هذا المعنى حسنة حريز الآتية واحتمل بعض عودة إلى المسك وكون المراد بالتقييد الاحتراز عما لو كان باقيا على حالته الأصلية ولم تتحقق الاستحالة وهو بعيد وعلى تقدير رجوع الضمير إلى الظبي المتصيد من ذكر الفارة كما عليه يبتنى التوهم المذكور فالمنساق إلى الذهن إرادة التحرز عما لو كان الظبي ميتا غير مذكى لا حيا هذا والانصاف ان تذكير الضمير أوجب اجمال الرواية فلا يستفاد منها ما يخالف غيرها من الأدلة وقد عرفت ان الأقوى طهارتها الا إذا انفصلت عن الميتة وكان شدة علاقة بها على وجه عدت عرفا جزء من الجملة المسماة باسم الظبي ولا تعد عرفا بمنزلة الثمرة للشجرة أجنبيا عن مسمى الاسم وكيف كان ففي كل مورد حكمنا بنجاسة الفارة فالأظهر انفعال ما فيها من المسك بملاقاتها مع الرطوبة فإنه لم يثبت ما يقتضى خلافه والله العالم وما كان منه أي من الحيوان مالا تحله الحياة كالعظم الشعر ونحوهما من القرن والسن والمنقار والظفر والظلف والحافر والصوف والوبر والريش فهو طاهر بلا خلاف فيه على الظاهر ويدل عليه اخبار مستفيضة مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح ورواية قتيبة بن محمد المروية عن مكارم الأخلاق قال قلت لأبي عبد الله (ع) انا نلبس هذا الخز وسداه إبريسم قال وما بأس بإبريسم إذا كان معه غيره قد أصيب الحسين (ع) وعليه جبة خز سداه إبريسم قلت انا نلبس الطيالسة البربرية وصوفها ميت قال ليس في الصوف روح الا ترى انه يجز ويباع وهو حي وحسنة حريز قال أبو عبد الله (ع) لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ ينفصل عن الشاة والدابة فهو ذكى وان اخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه وصحيحة زرارة المروية عن الفقيه والتهذيب عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الإنفحة تخرج من بطن الجدى الميت قال لا بأس به قلتا للبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال لا بأس به قلت والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة قال كل هذا لا بأس به قال في الحدائق والجلد في الخبر ليس في الفقيه وهو الأصح والظاهر أنه من سهو قلم الشيخ انتهى ورواية الحسين بن زرارة قال كنت عند أبي عبد الله وأبى يسئله عن السن من الميتة واللبن من الميتة والبيضة من الميتة وانفحة الميتة فقال كل هذا ذكى وعن الكافي أنه قال وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال والشعر والصوف كله ذكى وقال أيضا وفى رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال قال وسئلته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال تأكلها ورواية يونس عنهم عليه السلام قال خمسة اشياه ذكية مما فيها منافع الخلق الإنفحة والبيض والصوف والشعر والوبر الحديث وعن الصدوق في الفقيه مرسلا قال قال الصادق عليه السلام عشرة أشياء من الميتة ذكية القرن والحافر والعظم والسن والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض وعنه في كتاب الخصال مسندا عن محمد بن أبي عمير رفعه إلى أبى عبد الله (ع) مثله مع مخالفة في الترتيب ويمكن الاستدلال لمدعى؟؟
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»