مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥٣١
على عمومه برواية أبى حمزة الآتية الدالة على طهارة الإنفحة بالتقريب الآتي والعجب ما حكى عن شارح الدروس من منع دلالة الاخبار على طهارة الأشياء المذكورة واستدلاله لها بالاجماع وأصالة الطهارة بعد ادعائه قصور ما دل على نجاسة الميتة عن اثبات نجاسة اجزائها وفيه مالا يخفى وكيف كان فلا اشكال في أصل الحكم لكن ينبغي التنبيه على أمور * (الأول) * المشهور بين الأصحاب عدم الفرق في الحكم بطهارة الصوف والشعر والريش ونحوها بين كونها مأخوذة من الميتة بطريق الجز أو القلع الا انه يحتاج في صورة القلع إلى غسل موضع الاتصال من حيث ملاقاة الميتة برطوبة مسرية ولا ينافي ذلك اطلاق الأخبار المتقدمة الدالة على طهارتها لكونها مسوقة لبيان طهارة هذه الأشياء ذاتا فلا ينافيها انفعالها بملاقاة الميتة مع الرطوبة هذا مضافا إلى ما في حسنة حريز من الامر بغسل هذه الأشياء عند اخذها من الميتة بل ربما يتوهم من اطلاق هذه الحسنة وجوب غسلها تعبدا وان اخذت بطريق الجز ويدفعه ان المتبادر من الامر بغسلها والصلاة فيها ليس الا لنجاستها المانعة من فعل الصلاة وقد دلت النصوص المستفيضة على طهارتها ذاتا فلا يكون الغسل الا للنجاسة العرضية الحاصلة بالملاقاة وحكى عن الشيخ في نهايته تخصيص طهارتها بصورة الجز وحكم بنجاستها في صورة القلع معللا بان أصولها المتصلة باللحم من جملة اجزائها وانما يستكمل استحالتها إلى احدى المذكورات بعد تجاوزها عنه واعترضه بعض باطلاق الأخبار المتقدمة وأجيب بان هذا المعنى الذي ادعاه الشيخ لا يرده الأخبار المتقدمة الدالة على طهارة الأشياء المعهودة من حيث عدم الروح فيها لأنها لا تنافي نجاستها باتصال جزء منها بالميتة اللهم الا ان يتمسك بسكوتها مع اقتضاء المقام لبيان كيفية الاخذ وفيه انه يمكن دعوى جريها مجرى الغالب من اخذها بطريق الجز مع امكان ان يدعى ان معهودية نجاسة الميتة واجزائها مغنية عن بيان الكيفية ولذا لا يشك في نجاسة ما يتصل بالعظم وأصول القرن والحافر ونحوها من اجزاء الميتة فالأولى في رد الشيخ منع كون ما يتصل بأصول الشعر ونحوه من الاجزاء التي حل فيها الحياة بل هي اما داخل في مسمى الشعر أو شئ آخر من الفضلات المستعدة للشعرية ولم يحل فيها الحياة وليس ما يتصل بأصول الشعر لحما حتى يدعى كونه مما حل فيه الحياة بل هو جسم لطيف ابيض لم يحل فيه الروح ولا أقل من الشك في حلول الروح فيه فمقتضى الأصل طهارته ودعوى انه وان لم يكن لحما الا انه ينقلع معه جزء لطيف من اللحم لا ينفك عنه الا بالجز غير مسموعة بعد عدم صدق اسم اللحم عليه فان مثل هذا الجزء على تقدير تسليم وجوده لا يؤثر الا نجاسته حكما فان الحكم بالنجاسة العينية يدور مدار وجود عين النجس بنظر العرف لا بالتدقيق العقلي وربما يرد كلام الشيخ أيضا بظهور حسنة حريز في إرادة اخذ الأشياء المذكورة من الميتة بطريق القلع لما أشرنا إليه من أن المتبادر من الامر بغسلها ليس الا لنجاستها العرضية وهى انما تكون في صورة القلع دون الجز * (وفيه) * نظر لامكان ان يدعى ان الغالب وصول شئ من رطوبات الميت إلى هذه الاجزاء فيمكن ان يكون الامر بغسلها لذلك وكيف كان فقد ورود في خبر الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام تقييد خصوص الصوف بالجز قال كتبت إليه أسئله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ان ذكى فكتب لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال من الصوف ان جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها انشاء الله تعالى لكن يحتمل قويا جرى القيد مجرى الغالب وأن يكون المراد بالاشتراط التحرز عما لو بقي الصوف متصلا بالجلد لا عما إذا كان الاخذ بطريق القلع والا فليس اشتراط الجز لدى القائل به مخصوصا بالصوف واما تخصيص الصوف بهذا الشرط فلعله لشيوع الانتفاع به عند اتصاله بالجلد فأريد بالاشتراط التحرز عنه واما الشعر والوبر كالإنفحة والقرن لا ينتفع بهما غالبا الا بعد الانفصال هذا مع ما في الرواية من الشذوذ وضعف السند واضطراب المتن بل حكى عن بعض محققي المحدثين أنه قال كأنه سقط منه شئ إذ لا يلائم ظاهره انتهى * (أقول) * ومما يؤيد اشتماله على السقط كونه مكاتبة فإنه ربما يستغنى عن ذكر الخبر في مثل هذه الخطابات عند المواجهة والمخاطبة بتحريك رأس أو يد أو غيرهما من الإشارات المفهمة للمقصود بخلاف ما لو كانت المخاطبة على سبيل المكاتبة كمالا يخفى الثاني قد اشتملت النصوص المستفيضة التي تقدمت جملة منها على طهارة الإنفحة والبيض واللبن من الميتة اما الإنفحة فهي بكسر الهمزة وفتح الغاء وتخفيف الحاء وتشديدها كما حكى عن بعض اللغويين فمما لا خلاف في طهارته على الظاهر لكن اختلفت كلمات اللغويين وكذا الفقهاء في تفسيرها فيظهر من بعضهم انها كرش الحمل والجدى ما لم يأكل أي ما دام كونه رضيعا فإذا اكل يسمى كرشا ويظهر من آخرين انه شئ اصفر يستحيل إليه اللبن الذي يشربه الرضيع لا الكرش الذي هو وعاء لذلك الشئ ويحتمل قويا أن تكون اسما لمجموع الظرف والمظروف بان يكون ذلك الشئ الذي هو من الحيوان بمنزلة المعدة للانسان مع ما فيه مسمى بالإنفحة فإنه يظهر منهم انه ليس لوعائه اسم اخر ولا يسمى بالكرش الا بعد ان اكل فيقال حينئذ استكرش أي صارت إنفحته كرشا وكيف كان فلا شبهة في طهارة المظروف سواء كانت الإنفحة اسما له أو لوعائه اما على الأول فلما سمعت من اتفاق النصوص والفتاوى على طهارتها فبذلك يخصص ما دل على نجاسة اجزاء الميتة وما يلاقيها هذا مع أن ذلك الشئ لا يعد عرفا من اجزاء الحيوان فلا تكون الأدلة الا مخصصة لقاعدة الانفعال واما على الثاني فواضح إذ لا
(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... » »»