مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥١٦
هذا هو الجزء الأخير من كتاب الطهارة من الكتاب المسمى بمصباح الفقيه من تأليفات العالم الفاضل الرباني الحاج آقا محمد رضا الهمداني رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين * (الركن الرابع) * من كتاب الطهارة في النجاسات واحكامها اما النجاسة فهي لغة القذارة وفى عرف الشارع والمتشرعة قذارة خاصة مجهولة الكنة لدينا اقتضت وجوب هجرها في أمور مخصوصة فكل جسم خلى عن من تلك القذارة فهو طاهر نظيف شرعا وهل هم صفة متأصلة مقتضية لايجاب الهجر أو انها منتزعة من حكم الشارع بالهجر في تلك الأمور لمصلحة رآها الشارع وجهان بل قولان أشبههما بظواهر الأدلة الأول وكيف كان يقع القول في هذا الركن في مقامين * (الأول) * في تشخيص أعيان النجاسات وهى عشرة أنواع على ما في المتن وغيره من جملة من الكتب بل ولعله هو المشهور الأول والثاني ما يستحق اطلاق اسم البول والغائط عليه عرفا ولا يصح سلب الاسم عنه حقيقة فمثل الدود والحب الخارج من المحل صحيحا غير مستحيل خارج من الموضوع من كل حيوان مما لا يجوز ان يؤكل لحمه آدميا كان أم غيره إذا كان للحيوان نفس سائلة والبحث عن نجاسة فضلات المعصومين المنزهين عن الرجس إساءة الأدب والذي تقتضيه القواعد التعبدية التجنب عنها في المأكول والمشروب والصلاة ونحوها من الأمور المشروطة بالطهارة فلعل حكمته الاطراد في الحكم أو غيره من الحكم المقتضية للاجتناب لا الاستقذار فليس علينا البحث عن تحقيق السبب بعد اطلاق الامر بإزالة البول عن الثوب عند إرادة الصلاة والنهى عن شربه ولم يثبت ما يقتضى التقييد بالنسبة إلى أحد وان روى أن أم أيمن شربت بول النبي صلى الله عليه وآله فقال لها النبي صلى الله عليه وآله اذن لا تلج النار بطنك فلذلك قال الشافعي بطهارة بوله على ما قيل لكن الرواية لم تثبت * (وكيف) * كان فلا شبهة ولا خلاف في نجاسة البول والغايط من كل حيوان ذي نفس سائلة لا يؤكل لحمه عدا ما سيأتي التكلم فيه بل عن المعتبر اجمع علماء الاسلام على نجاسته البول والغايط مما لا يؤكل لحمه سواء كان ذلك من الانسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة انتهى والمراد بالنفس السائلة على ما نسب إلى أهل اللغة والأصحاب الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج عند قطعها بقوة ودفق لا كدم السمك بل هذا هو المتبادر من توصيف النفس بالسائلة في مقام التحديد لا مطلق الجريان كما قد يتوهم وكيف كان فمراد الأصحاب بالسائلة على الظاهر ليس الا ما عرفت وان اختلف عبائر بعضهم إذ لا خلاف عندهم على الظاهر في كون السمك ونحوه مما يخرج دمه بالرشح من غير ذي النفس مع جريان دمه عند الخروج وبعده فمناقشة بعض في تفسير مرادهم بما عرفت نظرا إلى كون السيلان عرفا مساوقا للجريان الذي هو أعم من ذلك في غير محلها ثم لا يخفى عليك ان نجاسة البول والعذرة من الانسان بل وبعض صنوف الحيوانات كالهرة والكلب ونحوهما كادت تكون ضرورية كطهارة الماء بل قد أشرنا إلى انعقاد الاجماع على نجاستهما في غير ما سيأتي الكلام فيه فلا ينبغي إطالة الكلام بذكر الأخبار الخاصة المتظافرة الدالة على نجاستهما من الانسان أومن غيره مما لا شبهة فيه وانما الاشكال في تشخيص الحكم في المورد الذي وقع الخلاف فيه وهو في مقامين أحدهما في خرء غير المأكول من الطير و بوله وقد نسب إلى المشهور القول بنجاستهما وعن بعض دعوى الاجماع وعليه عليها صريحا كما هو ظاهر غيره ممن ادعى الاجماع على نجاستهما من غير مأكول اللحم مطلقا لكن تصريح بعضهم بعد ان ادعى الاجماع على الاطلاق بوقوع الخلاف في الطير ربما يشهد بإرادته من معقد اجماعه ما عداه وكيف كان فقد حكى عن الصدوق والعماني والجعفي القول بطهارتهما وعن الشيخ في المبسوط موافقتهم الا انه استثنى منه الخشاف وعن العلامة في المنتهى وشارح الدروس وكاشف الاسرار والفخرية وشرحها وشرح الفقيه للمجلسي
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»