عليه وجوب الاقتصار على القدر المتيقن من مورد الحرج والسيرة بل لانسباق غيرها من اطلاق غير مأكول اللحم مما له لحم معتد به ولذا لم يمنع استصحاب شئ من فضلاتها في الصلاة واما التردد في القسم الأول فمنشأه ظهور كلمات غير واحد بل صريح بعض عدم الخلاف في طهارتهما من كل مالا نفس له لكن مقتضى عمومات النجاسة من روايتي ابن سنان ومعاقد جملة من الاجماعات المحكية اطراد الحكم في غير ذي النفس أيضا ودعوى انصراف المأكول عما لا نفس له مطلقا وشمولهما لماله النفس مطلقا مجازفة محضة كما يشهد بها عدم التزام المدعى بما ادعاه في باب الصلاة نعم دعوى انصراف الروايتين الآمرتين بغسل الثوب عن البول عن أبوال ما لا نفس له لعدم معروفيته لبول له غير بعيدة وربما منع بعض صدق اسم البول والعذرة والغايط والخرء ونحوها من الألفاظ التي علقت النجاسة عليها في النصوص والفتاوى على فضلات غير ذي النفس بدعوى انهما من غير ذي النفس بمنزلة عصارة النبات فكأنه زعم أن لسيرهما في المجاري المتعارفة لسائر الحيوانات كخروجهما من المخرجين دخلا في التسمية عرفا وفيه منع ظاهر لكن لا نمنع عدم صدق ما عدا البول من الألفاظ المتقدمة على الرجيع ولا أقل من انصرافها عنه لا لكونها كالعصارة بل لظهور تلك الألفاظ وضعا أو انصرافا في غير الرجيع حتى رجيع الطير فلا ينبغي التردد في رجيع غير ذي النفس خصوصا مع ما عرفت من عدم دليل يعتد به على نجاسته مطلق الخرء من غير المأكول عدا الاجماع المعلوم انتفائه في المقام واستظهارها من اطلاقات معاقد الاجماعات المحكية بعد القطع بعدم الاجماع في الفرض بل الظن بانعقاد الاجماع على خلافه كما ترى فالذي ينبغي ان يتردد فيه انما هو نجاسته بوله فإنه لا شبهة بل لاخفاء في صدق اسم البول عليه حقيقة بعد فرض ان يكون له فرج يختص ببوله كما في سائر الحيوانات لكن الفرض لم يتحقق وعدم معروفية ومعهودية الابتلاء به على تقدير تحققه منشأ لانصراف النص عنه لكن لما كان منشأه ندرة الوجود يوجب التردد فيه لكن الانصاف ان ندرته وندرة الابتلاء به ليست على وجه يمكن معها استظهار حكمه من الامر بغسل الثوب من أبوال غير المأكول خصوصا بعد الالتفات إلى طهارة ميتة ودمه فإنه يوجب التشكيك في ارادته من المطلق ولو مع قطع النظر عن ندرة وجوده ولعله لذا استدل بعض للطهارة بطهارة دمه وميتة والا فهو بظاهره قياس لا نقول به وكذا في ذرق الدجاج غير الجلال تردد منشأه اختلاف الاخبار فروى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (ع) قال لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب وروى فارس قال كتب إليه رجل يسئله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه فكتب لا والروايتان ضعيفتا السند جدا ولكن أوليهما موافقة للأصل وعموم قوله (ع) في موثقة عمار وكلما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه واما ثانيتهما فهي مع ضعف سندها واضمارها وكونها مكاتبة موافقة للمحكى عن أبي حنيفة فلا تعويل على مثل هذه الرواية مع قبولها للحمل على الكراهة فظهر مما ذكر ان التردد في ذرق الدجاج كالتردد في رجيع ما لا نفس له بدوي والأظهر فيهما الطهارة فما عن الشيخ في بعض كتبه والمفيد في المقنعة من القول بنجاسة ذرق الدجاج ضعيف والله العالم * (تنبيه) * لو تردد شئ بين كونه خرء أو بولا وبين غيرهما من الأشياء الطاهرة أو بين كونه من مأكول اللحم أو غيره أو بين كونه من ذي النفس أو غيره حكم بالطهارة في الجميع وكذلك لو تردد الحيوان بين كونه مأكول اللحم أو غيره سواء كان منشأه اشتباه الأمور الخارجية كما لو تردد حيوان بين كونه غنما أو خنزيرا لبعض العوارض الموجبة للاشتباه من ظلمة ونحوها أو الجهل بالحكم الشرعي كما في الحيوان المتولد من الحيوانين الذي لم يتبع شيئا منهما في الاسم وكذلك لو تردد بين كونه من ذي النفس أو غيره كالحية التي وقع الكلام في أنها من ذي النفس كما شهد به بعض أو من غيره فإنه يحكم بالطهارة في الجميع ما لم يعلم كونه من الموضوع الذي ثبتت نجاسته للأصل وعموم قوله (ع) كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ولا يجب الفحص والاختبار وان تمكن منه ما لم يكن الشك ناشئا من الجهل بالحكم الشرعي والا فيجب أي لا يجور العمل بالأصل قبل الفحص في الشبهات الحكمية واما الشبهات الموضوعية كجميع الأمثلة المتقدمة عدا أمثال الحيوان المتولد من الحيوانين فلا يجب فيها الفحص أيضا بل يرجع من أول الأمر إلى أصالة البراءة وقاعدة الطهارة بلا اشكال بل ولا خلاف فيه فما ذكره في الجواهر من الاحتمالات في مجهول الحال من الحيوان الذي لم يدر انه من ذي النفس وغيره من أنه هل يحكم بطهارة فضلته حتى يعلم أنه من ذي النفس للأصل واستصحاب طهارة الملاقى ونحوه أو يتوقف الحكم بالطهارة على اختباره بالذبح ونحوه لتوقف امتثال الامر بالاجتناب عليه ولأنه كسائر الموضوعات التي علق الشارع عليها أحكاما كالصلاة للوقت والقبلة ونحوهما أو يفرق بين الحكم بطهارته وبين عدم تنجيسه للغير فلا يحكم بالأول الابعد الاختبار بخلاف الثاني للاستصحاب فيه من غير معارضة ولأنه حينئذ كما لو اصابه رطوبة مترددة بين البول والماء وجوه لم أعثر على تنقيح لشئ منها في كلمات الأصحاب انتهى في غير محله فان شبهة وجوب الاحتياط بالاجتناب عن محتملات النجاسة تحصيلا للقطع بالخروج من عهدة التكليف بالاجتناب عن النجس الواقعي شبهة سارية في جميع مواقع الشبهة ضرورة عدم حصول القطع بالاجتناب عن البول الواقعي أو ملاقيه مثلا الا إذا اجتنب عن جميع ما يحتمل كونه بولا في الواقع أو ملاقيا للبول فيتوجه أولا النقض بسائر الموارد التي لا شبهة في أن المرجع فيها أصالة الحل والطهارة وحله ان الامر بالاجتناب عن النجس الواقعي لا يؤثر الا في تنجز التكليف بالنسبة إلى
(٥٢٠)