مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥١٩
بقوله وأنت خبير بما فيه فان لا اعرف لهذه الا وضحية سند أو الأظهرية دلالة وجها بل الروايتان متساوقتان سندا ومتنا كما لا يخفى و يمكن ترجيح الرواية الثانية بما رواه شيخنا المجلسي عطر الله مرقده عن الراوندي في كتاب النوادر انه روى بسنده فيه عن موسى بن جعفر (ع) عن ابائه (ع) قال سئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخشاشيف قال لا بأس انتهى * (أقول) * وأنت خبير بما في منع الأظهرية عن المجازفة بل الرواية الثانية بمنزلة النص والرواية الأولى غايتها الظهور بل الرواية الثالثة المحكية عن النوادر اظهر فمقتضى الجمع بين الروايات حمل الامر بالغسل على الاستحباب نعم يمكن ان يقال إن ضعف الروايتين وعدم انجبارهما بعمل الأصحاب يمنع من الاعتماد عليها لكنك خبير بان رواية داود لا تقصر عنهما في الضعف وتوهم انجبارها بالشهرة مدفوع بأنه لم يعرف عامل بها عدا الشيخ في المبسوط فان المشهور وان قالوا بمضمونها لكن مستندهم على الظاهر ليس الا الكلية المقررة عندهم لا هذه الرواية هذا مع ما أشرنا إليه سابقا من عدم معروفية البول لشئ من الطيور عدا الخشاف فيكون على هذا التقدير موثقة أبي بصير المصرحة بنفي البأس عن بول الطير بمنزلة النص فيه ولا أقل من قوة ظهورها في ارادته فيشكل رفع اليد عنه بمجرد الامر بغسل الثوب الممكن حمله على الاستحباب أو غيره من المحامل فالروايتان لو سلم قصورهما عن الحجية فلا أقل من تأييدهما لمضمون الموثقة وتأثيرهما في عدم الاعتماد على رواية داود التي لا يقصر عنهما في الضعف فالقول بالتفصيل في غاية الضعف والأشبه بالقواعد هو القول بالطهارة مطلقا لكن الجزم في غاية الاشكال نعم لا ينبغي الاستشكال في طهارة خرء الخطاف ولو على القول بحرمة لحمه كما يدل عليه مضافا إلى ما عرفت موثقة عمار المتقدمة * (المقام الثاني) * بول الرضيع والمشهور بين الأصحاب انه لافرق في نجاسة بول الانسان بين الصغير منه والكبير بل عن السيد دعوى الاجماع عليه خلافا لما حكاه في المدارك ومحكى المختلف عن ابن الجنيد أنه قال بول البالغ وغير البالغ نجس الا ان يكون غير البالغ صبيا ذكرا فان بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس واستدل له بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال لبن الجارية وبولها يغسل الثوب قبل ان يطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين واستدل له أيضا في الحدائق وغيره بما رواه المجلسي ره في البحار عن كتاب النوادر للقطب الراوندي باسناده فيه عن موسى بن جعفر عن ابائه عليهم السلام قال قال علي عليه السلام بال الحسن والحسين (ع) على ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ان يطعما فلم يغسل بولهما من ثوبه ويرد عليه مضافا إلى الطعن في سند الروايتين وشذوذهما واشتمال أوليهما التي هي على الظاهر مستنده على مالا نقول به معارضتهما لصحيحة الحلبي أو حسنته قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن بول الصبي قال تصب عليه الماء فإن كان قد اكل فاغسله وأجيب أيضا بالقول بموجبهما فان انتفاء الغسل لا يقتضى انتفاء الصب ونحن انما أوجبنا الثاني لا الأول وفيه نظر فان للروايتين قوة ظهور في الطهارة كما لا يخفى على المتأمل فليس مجرد القول بعدم وجوب الغسل عينا التزاما بموجبهما فالأولى في الجواب ما ذكرناه والحق عدم جواز الاعتماد على مثل هذه الروايات الضعيفة المخالفة لعمل الأصحاب في رفع اليد عن مقتضيات الأدلة العامة والخاصة فالأظهر نجاسة بول الصبي كغيره ثم إن مقتضى عموم روايتي ابن سنان ومعاقد الاجماعات المحكية اطراد الحكم بنجاسة البول والخرء في كل حيوان لا يؤكل لحمه سواء كان جنسه حراما كالأسد والسنور والفأرة ونحوها أو عرض له التحريم كالحلال والموطوء مما كان محللا بالأصل بل عن التذكرة نفى الخلاف في الحاقهما بغير المأكول وعن ظاهر الذخيرة والدلائل وصريح المفاتيح الاجماع عليه وعن الغنية الاجماع على الحاق خصوص الجلال وعن المختلف والتنقيح الاجماع على نجاسته ذرق الدجاج الجلال وحينئذ لا يبقى مجال لتوهم معارضة العمومات باطلاق ما دل على طهارة بول مثل الغنم والبقر والبعير ونحوها الشامل لحالتي الجلل ونحوها مع اندفاعه من أصله بالنظر إلى سائر الأدلة الدالة على إناطة الطهارة بحلية الاكل الظاهرة في حليته بالفعل فليتأمل وكيف كان فلا مجال للتشكيك في الحكم بعد اعتضاد عموم النص بالاجماع المستفيض نقله نعم بناء على استثناء كل شئ يطير من عمومات النجاسة وصدق اسم الطير على الدجاج كان للتأمل في نجاسة ذرق الدجاج الجلال محال لكن الظاهر انصراف اخلاق الصلة عنه هذا مع امكان ان يقال إن استفادة طهارة خرء الطير الذي عرض له وصف الجلل من عموم الموثقة النافية للباس عن خرء كل طير انما هي بأصالة الاطلاق لان الطير في حالتي الجلل وعدمه مصداق واحد لهذا العام واما استفادة نجاسته من عمومات النجاسة بأصالة العموم حيث إنه بعروض وصف الجلل له يعرض له وصف الحرمة فيندرج في موضوع العمومات ولم يكن داخلا قبله لكونه قبل الاتصاف محللا فيدور الامر بين التقييد والتخصيص والأول أهون خصوصا مع اعتضاد العمومات التي عمدتها معاقد الاجماعات المحكية بالاجماعين المحكيين وعدم نقل خلاف في المسألة والله العالم وفى رجيع ما لا نفس له وبوله مما لا يؤكل لحمه كالحية والوزغة ونحوهما مما له لحم معتد به تردد لامثل الذباب والقمل والزنبور ونحوها مما لا يعتد بلحمه عرفا فإنه لا وقع للتردد في مثل هذه الأمور كما هو ظاهر المصنف في المتن وصريحه في محكى المعتبر لا لمشقة التحرز عنها أو قضاء السيرة بعدم التجنب عن مثلها حتى يتوجه
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»