بحملها على الاستحباب أو إرادة مسح مجموع الوجه واليدين من حيث المجموع بالكفين أو غير ذلك من المحامل لعدم قبول الفعل الصادر في مقام البيان للتأويل لكنهما لا تدلان على ذلك لان المراد باليد المضافة إلى الضمير جنسها الصادق على الواحد والمتعدد لا الفرد الغير المعين لأنها ليست بنكرة ولذا توهم اطلاقها غفلة عن أن المطلق عند وقوعه في مقام الاخبار عما وقع بحمل لا يعارض الاخبار المبينة * (نعم) * لا يبعد دعوى ان الشايع المتعارف من اطلاق يده عند افرادها إرادة احدى يديه من غير فرق بين وقوعها في حيز الطلب أو في مقام الاخبار فلها ظهور عرفي في إرادة هذا المعنى المقيد لكنها غير مجدية بالنسبة إلى الروايتين لتعين صرفهما عن هذا الظاهر بعد تسليمه لظهورهما بل صراحة قوله في الصحيحة ثم مسح بها جبينيه وكفيه في وقوع مسح الكفين أيضا بما أريده من مرجع للضمير فيجب ان يكون المراد به الجنس الصادق عليه السلام على يديه لتعذر مسح الكفين بيد واحدة هذا مع أن الظاهر اتحاد القضية التي تضمنها هذه الصحيحة مع ما حكاها زرارة عن أبي جعفر (ع) خبر اخر بقوله فوضع أبو جعفر (ع) كفيه على الأرض وفى صحيحة أخرى بقوله فضرب بيديه على الأرض ثم لو سلم مماشاة ظهور الآية في الاطلاق أو ظهور الروايتين في وقوع مسح الجبهة بيد واحدة أو في الاطلاق كما توهمه الخصم فليس شئ من هذه الظهورات مما يكافي ظهور مثل قوله (ع) تضرب بكفيك الأرض وتمسح بهما وجهك ويديك في اعتبار كونه باليدين * (فالقول) * بكفاية المسح بيد واحدة ضعيف واضعف منه ما حكى عن الإسكافي من القول بكفاية المسح بخصوص اليمنى حيث لم يعرف على خصوصيتها دليل وهل يعتبر المسح بهما معا أو يكفي على التعاقب وجهان أحوطهما الأول لانسباقه إلى الذهن من النصوص والفتاوى لكن لا يبعد دعوى كونه بدويا والله العالم واما الممسوح فقد اختلفت كلمات الأصحاب في تحديده فربما نسب إلى المشهور تحديده من الوجه بخصوص الجبهة ومنشأ النسبة على الظاهر ما وقع منهم من التعبير بمسح الجبهة كما في المتن وغيره أو التعبير بمسح الوجه من القصاص إلى أطراف الانف كما عن السيدين وكثير من القدماء والا فلم يعهد عنهم التصريح بالاختصاص وعن جامع المقاصد والمسالك والميسية والمجمع والمدارك وشرح المفاتيح والدرة وغيرها التصريح بوجوب مسح الجبينين معها وعن بعضهم التصريح بضم الحاجبين اليهما ولعله أراد به الوجوب المقدمي كما أنه لا يبعد إرادة من اعتبر مسح الجبينين ما يعمهما بل يحتمل قويا إرادة المشهور المعبرين بمسح الجبهة أو مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف ما يعم الجبينين كما يؤيده ما عن مجمع البرهان من نسبة إلى المشهور بل عن حاشية المدارك عن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية تارة وانه مضى عليه مشايخنا أخرى وعن شرح المفاتيح لعله لا نزاع فيه بين الفقهاء وعن كشف اللثام انه يمكن دخوله في مراد المشهور قلت والظاهر أنه كذلك لشيوع إرادة المجموع من اطلاق مسح الجبهة كما في عبارة الأكثر أو مسح ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف كما في عبارة غيرهم كشيوع إرادة المجموع من اطلاق الجبين أو ارادته عند الامر بمسح الجبينين وعليه ينزل ما عن الهداية والفقيه من الاقتصار على مسح الجبينين مع ضم الحاجبين اليهما في الثاني كما أن ما في جملة من الاخبار البيانية التي ستسمعها من أنه عليه السلام مسح جبينيه محمول على ذلك فان مقتضى الجمود على ظاهرها عدم اعتبار مسح الجبهة مع أنه لم ينقل الخلاف في وجوبه من أحد بل عن بعض دعوى الاجماع بل الضرورة عليه فالذي يغلب على الظن اتحاد ما سمعته من الأقوال وكون الاختلاف في التعبير كما يشهد لذلك ما يظهر من المتن وغيره من عد المسألة ذات قولين أحدهما ما سمعته من المصنف من اعتبار مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف انفه ثم مسح ظاهر الكفين والاخر ما عن ظاهر علي بن بابويه في رسالته على ما قيل وهو الالتزام باستيعاب مسح الوجه والذراعين فمراد المصنف بالجبهة على الظاهر ما يعم الجبينين والا فالعبارة المحكية عن الهداية والفقيه كعبائر من سمعته من المتأخرين صريحة في وجوب مسح الجبينين فمن المستبعد عدم تعرضه لمثل هذا القول الذي هو مضمون جملة من الأخبار المعتبرة بل من عادته في مثل المقام على تقدير عدم وجود قائل به ان ينسبه إلى رواية فيستكشف من ذلك ان ما اختاره ليس الا ما يستفاد من تلك الروايات كما يشهد لذلك نسبة اختصاص المسح بالجبهة في النافع إلى اشهر الروايات قال وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح فيه روايتان أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين مع أنك ستعرف انه لم يثبت رواية يظهر منها الاختصاص بالجبهة بخصوصها عدا ما حكى من عبارة الفقه الرضوي الذي لم يكن معروفا في الأزمنة السابقة فمراده بأشهر الروايات على الظاهر ليس الا الاخبار المتضمنة لمسح الجبين وكيف كان فالمتبع هو الذي يستفاد من اخبار أهل البيت عليهم السلام وهى بظاهرها مختلفة ففي كثير منها وقع التعبير بمسح الوجه منها صحيحة أبى أيوب الخراز عن أبي عبد الله عليه السلام الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفيها فوضع يده على الأرض ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا وبمضمونها صحيحة داود بن نعمان وفيها فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا وحسنة الكاهلي قال سئلته عن التيمم فضرب يديه على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه إحديهما
(٤٩٣)