مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٩٠
من الزند بخلاف مبحث الوضوء الذي عرفت فيه قيام ما بقي من الذراعين مقام الكف بقاعدة الميسور فان المراد باليد في باب التيمم هو الكف فضرب الذراع على الأرض ومسح الجبهة بها بمنزلة الاستعانة بالة أجنبية فمن هنا قد يقال إن تكليف الأقطع انما هو مسح جبهته بالتراب لسقوط فرض الكفين ضربها ومسحا بسقوطهما فلم يجب عليه الا مسح جبهته وحيث تعذر كونه بكفيه مسحها على الأرض لأنه ميسور المتعذر و * (فيه) * ان الجزم بهذا أشكل من الالتزام بقيام الذراعين مقام الكفين إذ لا مدخلية لايصال التراب إلى الجبهة ومسحها به في مهية التيمم حتى يكون امرارها عليه بنظر العرف ميسور المتعذر وانما المعتبر مسحها بكفيه المضروبتين عليه فمقتضى القاعدة اما سقوط اشتراط المباشرة فيستعين بيد الغير أو اشتراط كونه بيديه فيمسح بذراعيه أو غيرهما من جوارحه * (والحاصل) * انه لم يعلم أقربية شئ من الأمور المذكورة إلى المهية المأمور بها حتى يقتضى القاعدة تعينه فيجب على المكلف الاتيان بجميع المحتملات حتى يقطع بالخروج من عهدة التكليف بالتيمم الذي علم تنجزه عليه بقاعدة الميسور التي هي عمدة المستند في كثير من الفروع المسلمة في باب الطهارات الثلث فما عن بعض من سقوط التكليف به لتعذره ضعيف بل الأحوط ان يعامل مع الذراعين في حد ذاتهما معاملة الكفين بضرب باطنهما على الأرض ومسح ظاهر كل منهما بباطن الأخرى كالكفين لامكان ان يدعى كونه بشهادة العرف ميسور المتعذر لكن ما لم تتحقق هذه الدعوى يمكن نفى وجوب مسح ظاهرهما بأصل البراءة لرجوعه إلى الشك في جزئيته بالنسبة إلى تيمم الأقطع والمرجع فيه البراءة على اشكال في باب الطهارات تقدمت الإشارة إليه غير مرة فلا ينبغي ترك الاحتياط فيه مع أن الدعوى المزبورة قريبة جدا بل ربما يقال في مثل المقام باستصحاب وجوب مسح الكف بنحو من المسامحة العرفية التي عرفت تقريبها وما يتوجه عليه من النقض والابرام في نظاير المقام في مبحث الوضوء فراجع وبما ذكرنا ظهر لك انه يجب الاحتياط بالاتيان بالمحتملات في كثير من مواقع الضرورة التي يجب فيها رعاية قاعدة الميسور كما لو دار الامر بين وضع اليدين معا من دون ضرب أو ضربهما مترتبا أو دار الامر بين وضع باطنهما أو ضرب ظاهرهما أو بين التيمم بيد واحدة لمن قطعت احدى يديه أو ضم الذراع إليها وكذا في مسح ظاهر كفه فهل يمسحه على الأرض أو بذراعه إلى غير ذلك من الموارد التي يشكل الجزم فيها بتعين كيفية خاصة وأقربيتها إلى المهية المأمور بها والله العالم ثم إن المتبادر من الامر بضرب الكف على الأرض هو الضرب بتمام الكف عرفا فلا يجزى الضرب ببعضها مع الاختيار واما مع الضرورة فيجزى لقاعدة الميسور بل اطلاق الامر بضرب اليد بالتقريب الذي عرفته في حكم الضرب بظاهر الكفين والظاهر أن الضرب ببعض باطن الكفين أقرب إلى المهية بنظر العرف من ضرب ظاهرهما فيقدم عليه والأحوط الجمع وكذا لو كان على الباطن حائل تعذرت ازالته فإنه على الظاهر بمنزلة البشرة ما دامت الضرورة كما يظهر وجهه مما مر في مبحث الوضوء فمع القدرة على ضرب الباطن مع ما عليه من الحائل لا يعدل إلى ضرب الظاهر وتوهم ان الضرورة كما تؤثر في قيام الحايل مقام البشرة كذا لو تؤثر في الاجتزاء بضرب الظاهر فترجيح أحدهما على الاخر يحتاج إلى دليل * (مدفوع) * بان قضية قيام الحائل مقام البشرة نكته من ضرب الباطن فلا يلغى شرطيته مع الامكان لكن لا ينبغي فيه أيضا ترك الاحتياط بالجمع وليس نجاسة باطن اليدين مع عدم لتعدى والحجب وتعذر الإزالة عذرا في الانتقال إلى الظهر كما صرح به في الجواهر وغيره إذ لا دليل على اعتبار الطهارة في الفرض بل لم يعم دليل يعتد به على اشتراط خلو مواضع التيمم مطلقا حتى مع الاختيار من النجاسة الغير السارية عدا ما عن بعض من دعوى الاجماع على اشتراط طهارة الماسح والممسوح فان تم فهو والا فالأصل بل اطلاقات أدلة التيمم من الكتاب والسنة ينفيه والاستدلال عليه بان بدلية من الطهارة المائية تقتضي مساواته لها في جميع الأحكام التي لم يدل دليل على خلافها مما لا ينبغي الالتفات إليه ضرورة عدم استفادة مثل هذه الأمور من اخبار التيمم كما لا يخفى على المتأمل وربما يجاب عن ذلك بان اشتراط طهارة المحل في الطهارة المائية انما هو لحفظ الماء عن الانفعال فلا يقتضي عموم المنزلة المنع من النجاسة الغير السارية كما في الفرض وفيه ما عرفت في محله من أن الأظهر اشتراطها من حيث هي وان لم ينفعل الماء بان كان كثيرا أو جاريا فراجع وعن التذكرة الاستدلال على اشتراط طهارة أعضاء التيمم بان التراب ينجس بملاقاتها لنجس فلا يكون طيبا وفيه انه انما يتم بالنسبة إلى النجاسة المسرية إلى التراب دون غيرهما كما هو المفروض في المقام بل قد يناقش فيه أيضا تارة بمنع كون الطيب بمعنى الظاهر وفيه ما عرفت عند التكلم في اشتراط طهارة التراب من الضعف وأخرى بان المتبادر من الآية وغيرها مما دل على اشتراط طهارة التراب انما هو طهارة ما يتيمم به عند إرادة التيمم فلا يعم النجاسة الحاصلة باستعماله في التيمم نظير النجاسة الحاصلة للماء بملاقاة النجس عند استعماله في إزالة الخبث وفيه مالا يخفى فان مفادها ليس الا اعتبار طهارة ما يتيمم به حين استعماله في التيمم و
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»