مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٩٦
الواجب عليها لكن الاحتياط لا ينبغي تركه والله العالم واما تحديد الممسوح من اليدين فالمعروف بين الأصحاب اختصاصه بظاهر الكفين من الزند وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويعضدها عدم نقل الخلاف فيه من أحد الا من على ابن بابويه من استيعاب مسح الوجه والذراعين وقد تقدم الكلام فيه واتضح انه لا يجب مسح شئ من الذراعين كما يدل عليه صحيحة زرارة المصرحة بأنه مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ ولا يعارضها ما في صحيحتي داود بن نعمان وأبى أيوب الخراز من أنه مسح فوق الكف قليلا لاجمال وجه الفعل واحتمال كونه من باب المقدمة أو الاستحباب مع احتمال إرادة ظهر الكف من فوقه فظاهره على هذا التقدير عدم استيعاب ظاهر الكف بالمسح لكن لم تحقق هذا الاحتمال حتى يعتنى بهذا الظاهر فالمعتمد انما هو ظاهر سائر النصوص وفتاوى الأصحاب من استيعاب ظاهر الكفين من الزندين نعم ظاهر ما ارسله في الفقه الرضوي في صدره وذيله كونه من أصل الأصابع وكذا مرسلة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال وما كان ربك نسيا فمقتضى القاعدة تقييد سائر الروايات بهما لكن اعراض الأصحاب عنهما مع ما في سندهما من الضعف أسقطهما عن الاعتبار وما عن كشف اللثام من نسبة مضمونهما إلى القيل لا يخرجهما من الشذوذ فضلا عن أن يجبر سندهما ويحتمل قويا ان يكون المراد بأصل الأصابع في ذيل الرضوي أساسها من الكف فقوله من فوق الكف يعنى من أعلاها كما يؤيد أراد هذا المعنى قوله فبما بعد ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف فلا يكون مخالفا للمشهور ولا يبعد ان يكون المراد بما رواه أولا أيضا هذا المعنى فيكون مخالفته مع ما أفتى به في كيفية المسح من حيث الابتداء والانتهاء فليتأمل واما ما ارسله حماد فقد يوجه بكونها مسوقة لتعليم السائل كيفية الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم في السرقة ويبطل مذهبهم في التيمم فكأنه لما اطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمم وقيدت في اية الوضوء علم أن القطع والتيمم ليسا من المرفقين * (أقول) * معهودية جريان الحدود على وفق آراء العامة ومهجورية الحق وجهل عامة الناس به في عصر الأئمة (ع) مما يؤيد هذا الحمل لكن فيه تثبيت لمذهبهم في حكم القطع وهو لا يخلو من بعد ويحتمل ان يكون المراد بوضع القطع موضوعه الذي تعلق به الحكم في عناوين الأدلة وهو اليد التي يراد بها الكف عند اطلاقها من غير التفات إلى أن الواجب قطع بعضها كما هو مذهب الخاصة أو جميعها كما هو مذهب العامة بالمراد بالرواية بيان ان متعلق الحكم هو الكف فالمسح منها لا من المرفق والغرض من الاستشهاد بالآيتين بيان ان المتبادر من اليد هو الكف وانما فهم وجوب غسل الذراعين في اية الوضوء من ذكر الغاية فلو وجب المسح إلى المرفقين في التيمم أيضا لبينه الله تعالى كما في الوضوء فإنه تعالى لا ينسى شيئا والله العالم * (ثم) * ان صريح جملة من الأصحاب كظاهر آخرين وجوب استيعاب الأعضاء الممسوحة بالمسح بل عن الروض دعوى الاجماع عليه وعن الرياض دعواه في الكفين والظاهر عدم القول بالفرق ومستنده انسباقه إلى الذهن من الأدلة فان المتبادر من الامر بمسح الجبهة والكفين إرادة استيعابهما بالمسح ويتحقق ذلك عرفا بأمر اليدين الماسحتين بباطنهما على جميع الجبهة والجبينين وظاهر الكفين من الزندين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة وان لم يتحقق به مباشرة الماسح لجميع اجزاء الممسوح لدى التدقيق فان المعتبر هو صدق مسح الأعضاء عرفا ولا يتوقف ذلك على التأكيد والمبالغة والتخليل بل في بعض الأخبار المتقدمة الحاكية للفعل التصريح بوقوع المسح مرة واحدة وهى لا تنفك غالبا عن الخلل وكيف كان فلا يعتبر فيه أزيد من صدق امرار اليد على الجبهة وظاهر الكفين عرفا ودعوى ابتناء الصدق العرفي عند عدم الاستيعاب الحقيقي على المسامحات العرفية * (مدفوعة) * أولا بان مسح العضو عبارة عن امرار اليد على ظاهره ولا يلاحظ اجزاء العضو بحيالها موضوعات مستقلة حتى ينافي عدم مباشرة الماسح بشئ منها اطلاق المسح حقيقة وثانيا ان المتبادر من الامر بمسح العضو انما هو إرادة ما يطلق عليه مسح ذلك العضو عرفا وبعد تسليم مساعدة العرف على الصدق يعمه اطلاق الامر وقد تقدم عند التكلم في ضرب اليدين على الأرض ما يوضع المقام فراجع وهل يعتبر استيعاب الماسح أيضا كالممسوح بمعنى مسح مجموع الجبهة و الجبينين بجميع باطن اليدين لا ببعضهما وكذا مسح ظاهر كل من اليدين بجميع باطن الأخرى لا ببعضه وجهان من انسباق إرادة المسح بما أريد ضربه على الأرض من مثل قوله تضرب بكفيك الأرض وتمسح بهما وجهك ويديك مع اقتضاء المناسبة اعتبار المسح بما اعتبر مباشرته للأرض عند الضرب إذ الظاهر أن اعتبار وضع اليد على الأرض لتصحيح علاقة مسح الوجه واليدين من الصعيد وقد عرفت ان المتبادر من النصوص والفتاوى ضرب مجموع الكف فمقتضى المناسبة وقوع المسح بالمجموع ومن صدق المسح باليدين على امرار بعضها على الممسوح مضافا إلى ما في صحيحة زرارة من التصريح بأنه مسح جبينيه بأصابعه أحوطهما الأول بل لولا ظهور الصحيحة في كفاية البعض لكان أقوى ودعوى الصدق العرفي غير مجدية بعد ما ادعيناه من الانصراف فان اطلاق المسح باليد عند المسح ببعضها
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»