مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٩٤
على ظهر الأخرى وصحيحة زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر (ع) كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولو يمسح الذراعين بشئ وعنه أيضا عن أبي جعفر (ع) قال في التيمم تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك وعن ليث المرادي عن أبي جعفر (ع) قال تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك وصحيحة محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل في الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد وموثقة سماعة قال سئلته كيف التيمم فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين وهذه الأخبار كما تريها ظاهرة في وجوب استيعاب مسح الوجه لأنه هو المتبادر من الامر به كما في بعض الأخبار أو الاخبار عن وقوعه كما في بعض اخر مع ورودها في مقام البيان وظاهر بعضها كخبر المرادي وصحيحة ابن مسلم وموثقة سماعة وجوب استيعاب مسح الذراعين أيضا فهذه الروايات الثلاثة بظاهرها منطبقة على ما حكى عن علي بن بابويه فهي على الظاهر مستنده لكن يجب ارتكاب التأويل في كل من الظاهرين اما بالنسبة إلى مسح الذراعين فلمعارضة هذه الروايات ببعض ما تقدمها مثل صحيحة زرارة التي وقع التصريح فيها بأنه عليه السلام لم يمسح الذراعين بشئ وفى صحيحتي داود بن نعمان وأبى أيوب ثم مسح فوق الكف قليلا وهذه العبارة في قوة التصريح بعدم استيعاب المسح إلى المرفقين فالمتعين اما حمل مسح الذراعين على الاستحباب أو طرح هذه الروايات لشذوذها واعراض الأصحاب عنها مع ما فيها من امارة التقية كما لا تخفى واما بالنسبة إلى استيعاب مسح الوجه فمع انه لم ينقل القول به بالخصوص من أحد قد يعارض هذا الظاهر ما هو صريح في عدم وجوب الاستيعاب كصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) الا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين وذكر الحديث إلى أن قال أبو جعفر (ع) ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فلما ان وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال بوجوهكم [الخ] فإنها صريحة الدلالة في عدم وجوب الاستيعاب وفى جملة من الاخبار البيانية انه (ع) مسح جبينه في بعضها بلفظ الافراد وفى بعضها بالتثنية * (منها) * ما رواه زرارة عن أبي جعفر (ع) حاكيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية عمار ثم اهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحديهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك و منها رواية عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه السلام انه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدة و * (منها) * ما نقله ابن إدريس في اخر السرائر من كتاب النوادر عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) حاكيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية عمار فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحديهما على الأخرى ثم مسح بجنبيه ثم مسح كفيه كل واحدة على ظهر الأخرى [الخ] * (ومنها) * موثقة زرارة المروية عن الكافي وموضع من التهذيب من طريق محمد بن يعقوب قال سئلت أبا جعفر (ع) عن التيمم فضرب بيده على الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينيه وكفيه مرة واحدة وعن موضع اخر من التهذيب عن المفيد بطريق اخر مثله الا أنه قال ثم مسح جبهته وعن الفقه الرضوي قال وصفة التيمم للوضوء والجنابة وساير أبواب الغسل واحد وهو ان تضرب بيدك على الأرض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف ثم تضرب بهما أخرى فتمسح بها اليمنى إلى حد الزند وروى عن أصول الأصابع ثم تمسح باليسرى على هذه الصفة وروى إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة ثم تضع احدى يديك على الأخرى ثم تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك وبقى ما بقي ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكف ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف ثم تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على اليمنى مرة واحدة فهذا هو التيمم وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة وهذه الأخبار بأسرها كادت تكون صريحة في عدم استيعاب مسح الوجه فإنه لا يقال عرفا في مقام الاخبار عما وقع لإفادة بيان مهية التيمم على تقدير وقوع مسح مجموع الوجه واعتباره كذلك في المهية انه مسح جبينيه * (نعم) * لو لم يعتبر في المهية الا مسح الجبينين يعبر بمثل هذه العبارة وان كان الواقع مسح مجموع الوجه من باب الاتفاق أو لكونه مستحبا مثلا حيث لم يتعلق الغرض الا بنقل ما هو المعتبر في المهية وهذا بخلاف ما إذا كان المعتبر مسح مجموعه كما هو واضح فمقتضى الجمع بين هذه الروايات والأخبار السابقة اما رفع اليد عن ظهور تلك الأخبار في وجوب الاستيعاب بحملها على الاستحباب أو رفع اليد عن ظهورها في الاستيعاب بحملها على إرادة مسح الوجه في الجملة ولو بمسح بعضه وكلاهما من أهون التصرفات خصوصا الأخير منهما حيث لا ظهور للعبارة في حد
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»