للوجه وضربة للكفين كما في خبر الكندي بل لعله هو المتبادر من صحيحة زرارة وغيرها من الاخبار الآتية فعلى هذا تنتفى ثمرة جواز تأخير النية لأنه على تقدير الجزئية أيضا لا يعتبر أزيد من هذا القصد بل ليس له ايجاده الا بهذا الوجه الذي هو وجه وجوبه واما تشخيص انه جزء أو شرط فلا اثر له في مقام الإطاعة واما التمرة الأخرى أعني عدم الاختلال بالحدث الواقع بين الضرب والمسح فالظاهر انتفائها وعدم التزام أحد ممن يقول بالشرطية بها إذ لا ينسبق إلى الذهن من الأدلة الا إرادة ايجاد الضرب كاجزاء التيمم بعد الحدث الذي تطهر منه فلا ينبغي الارتياب في اعتبار القصد فيه وبطلانه بالحدث فلا يترتب على تحقيق كونه جزء ثمرة يعتد بها فتأمل ثانيهما انه هل يكفي مطلق وضع اليد كما هو ظاهر المتن وغيره بل عن بعض التصريح به أم يعتبر كونه باعتماد على نحو يتحقق معه اسم الضرب كما عن صريح بعض وظاهر آخرين بل عن الذكرى نسبته إلى معظم عبارات الأصحاب وعن كشف اللثام إلى المشهور وجهان أحوطهما بل أظهرهما الثاني لظهور معظم الاخبار البيانية على كثرتها في اعتبار الضرب وفى جملة من الاخبار التصريح به ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام بعد ان سئله عن كيفية التيمم قال التيمم ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين الحديث وعن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال تضرب بكفيك على الأرض مرتين [الخ] إلى غير ذلك نعم ربما يظهر من بعض الأخبار كفاية مطلق الوضع كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وروايتي داود بن النعمان وأبى أيوب الخراز عن أبي عبد الله (ع) الواردة في مقام بيان التيمم بنقل قضية عمار وفعل النبي صلى الله عليه وآله ففي الأولى قال (ع) اهوى أي رسول الله صلى الله عليه وآله بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد الحديث وفى الثانية فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما الحديث وفى الثالثة فوضع يده على المسح ثم رفعها الحديث والمراد بالمسح على الظاهر ما يمسح منه يعنى الصعيد بشهادة الخبرين المتقدمين وغيرهما من الاخبار الحاكية لهذه الواقعة الشخصية وفى خبر اخر لزرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر (ع) كفيه على الأرض الحديث لكن لا تصلح هذه الأخبار لمعارضة الأخبار الدالة على اعتبار الضرب لوجوب حمل الوضع في هذه الروايات على إرادة مالا ينافي مفهوم الضرب إذ الظاهر أن الوضع أعم من الضرب من حيث الصدق فينزل الوضع الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله والوصي على ما تحقق معه اسم الضرب بشهادة الأخبار الدالة على اعتبار الضرب في التيمم وبهذا يتجه كلام من رد الاستدلال بهذه الاخبار على كفاية مطلق الوضع بأنه حكاية فعل لا عموم فيه لكن يتوجه عليه ان العبرة بظهور تعبير المعصوم عنه في مقام البيان بالوضع فيظهر من هذا التعبير في مثل الفرض كفاية مطلق الوضع لكن لاعلى وجه يعارض ظهور الأخبار الدالة على اعتبار الضرب فإنها أقوى دلالة من ظهور نقل الحكاية في إرادة الاطلاق هذا مع أن مقتضى أعمية الوضع من الضرب تقييد الاطلاق بتلك الأخبار وبما ذكرنا ظهر انه على تقدير الالتزام بمباينة مفهوم الوضع للضرب كما عن بعض ادعائها بدعوى ان المتبادر منه ما لم يكن فيه شدة واعتماد عكس الضرب أيضا لا تصلح هذه الأخبار للمعارضة إذ الظاهر أن المباينة بينهما على تقدير التسليم جزئية بمعنى انهما يتصادفان في بعض المصاديق الذي يتحقق به أول مراتب الضرب وحيث إن ظهور هذه الأخبار في إرادة كفاية مطلق الوضع أضعف من ظهور تلك الأخبار في اعتبار الضرب تحمل هذه الأخبار على إرادة مالا ينافي اعتبار الضرب نعم لو قلنا بتباين المفهومين كليا لتحققت المعارضة بين الروايات [ح] لكن مع ذلك أيضا معارضتها من قبيل النص والظاهر فان إرادة مجرد الوضع من الضرب في هذه الأخبار الكثيرة في غاية البعد بخلاف إرادة ما يصدق عليه اسم الضرب من الوضع فإنه غير بعيد كما يشهد بذلك الخلاف في أنه حقيقة في الأعم من الضرب أو مبائن له نعم بعد تسليم المباينة قد يتخيل ان الالتزام بكفاية القدر المشترك أعني مطلق وقوع اليد على الأرض سواء صدق عليه اسم الوضع أو الضرب من دون اعتبار شئ من الخصوصيتين بدعوى جريهما في الاخبار مجرى العادة في مقام التعبير أو لغيره من النكت أولى في مقام الجمع من ارتكاب التأويل بحمل اللفظ على المفهوم المبائن ويدفعه ان هذا التوجيه في حد ذاته وان لم نستبعد أقر بيته من التأويل بل ربما يستشكل في كثير من الموارد في ترجيح تقيد المطلق على هذا النحو من التصرف لكنه في المقام متعذر لان الاخبار الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله في قضية عمار على الظاهر انما هي اخبار عن واقعة شخصية ففي بعض الروايات عبر عنها بوضع يده على الصعيد كالخبرين المتقدمين وفى بعضها عبر عنها بالضرب ففي صحيحة زرارة المروية عن مستطرفات السرائر فضرب بيديه على الأرض الحديث فلا يتأتى فيها هذا الحمل واما خبره الاخر المشتمل على حكاية تيمم أبى جعفر (ع) فهو انما ينهض حجة بضميمة أصالة عدم الغفلة واشتباه الراوي في فهم الخصوصية التي بها يمتاز الوضع عن الضرب وهى مما لا ينبغي الالتفات إليها في مقابلة الاخبار المتظافرة الدالة على اعتبار الضرب خصوصا في مثل المورد الذي يكثر في كثير مصاديقه الاشتباه هذا مع ما فيه من قوة احتمال كونه اخبارا عن خصوص الواقعة التي حكاها زرارة بسند اخر عن أبي جعفر عليه السلام معتبرا عنها بالضرب قال سئلت أبا جعفر (ع) عن التيمم فضرب بيديه على الأرض [الخ] * (وكيف) * كان
(٤٨٨)