مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٨٧
للاسم مبطل اخر غير مختص بالمقام الابطال به سار في العبادات فلا يقتضى الاستدلال عليه بظهور الآية والرواية البيانية فاستدلالهم بنحوها بعد الاجماع قاض بإرادتهم مجرد عدم المتابعة العرفية وهو أخص من البطوء الماحي لتوقف محو الاسم على تفرق أزيد من ذلك * (أقول) * ان أريد بالصورة المعتبرة في التيمم ما يرجع إلى ما ذكرناه من ايجاد اجزائه متتابعة من غير فصل يعتد به زائدا عما هو المتعارف في ايجاد مثل هذه المركبات فهو والا فلا محل له ضرورة ان الصورة المعتبرة في العبادات كغيرها انما هي متقومة باجزائها بشرائطها المعتبرة فيها ومعها يتحقق الاسم لا محالة فإن لم يكن الموالاة شرطا في العبادة يتقوم صورتها ويتحقق اسمها بوجود اجزائها في الخارج ولو مع الفصل كما في الغسل وان اعتبر فيها الموالاة يتوقف صدق الاسم وقوام الصورة على ايجادها متوالية فلا يعقل تحديد الموالاة المعتبرة في العبادة ببقاء صورتها وان أريد بصورة التيمم الكيفية المعهودة عند المتشرعة من ايجاد اجزائه متتابعة فالكلام انما هو في اعتبار هذه الكيفية ومعهوديتها لديهم ما لم يستكشف بذلك اعتبارها شرعا غير مجدية بل لا اعتناء في الفرض بعدم اطلاق الاسم عرفا على فاقدتها بل سلبه عنها إذ لا سبيل للعرف في تشخيص مهية العبادات الا ببيان الشارع فهو المرجع في تشخيصها لا العرف فما كان في الواقع واجدا لشرائط التيمم اسمه التيمم سواء عرفه أهل العرف وسموه تيمما أم لا نعم قد يستكشف بمعهوديتها لدى المتشرعة وصولها إليهم يدا بيد من الشارع لكن لافى العاديات كالموالاة في التيمم اللهم الا ان يدعى ان اقتضاء العادة ايجاده بكيفية خاصة يوجب صرف الأدلة إلى ارادته بهذه الكيفية كما ليس بالبعيد وقد ظهر لك بما ذكرناه ان ما قيل من اشتراط عدم ذهاب الصورة ومحو الاسم في كثير من العبادات أوفى جميعها كلام صوري كأنه مقتبس من اشتراطه في الصلاة مع وضوح الفرق بين الصلاة وساير العبادات حيث اعتبر في مهية الصلاة عدم الانقطاع وعدم الخروج منها الا بالتسليم فيجب قبل التسليم ان لا يوجد ما ينافي كونه في الصلاة وأن يكون بهيئة المصلى وان لم يشتغل باجزائها فيعتبر حين عدم اشتغاله بالاجزاء أيضا كونه مصليا والا لخرج من الصلاة بغير التسليم ولا يعتبر هذا المعنى في ساير العبادات فالواجب فيها بحكم العقل ليس الا ايجاد ذواتها بشرائطها التي دل الدليل على اعتبارها كما هو واضح بقي الكلام فيما يراعى فيه الترتيب والتوالي وهو كما ذكره المصنف وضع اليدين على الأرض ومسح الجبهة وظاهر الكفين بهما اما اعتبار الأول في التيمم كالأخيرين اجمالا فمما لا شبهة فيه فإنه وان قصر افهامنا عن استفادته من الكتاب العزيز لكن كفانا مؤنته الأخبار المتواترة الواردة في كيفية التيمم المبينة لما في الكتاب من الاجمال وتوهم قصور الاخبار عن إفادة اعتباره من حيث هو لاحتمال جريها مجرى العادة و كون المناط ايصال اثر الصعيد إلى الجبهة وظهر الكفين فيكفي تعريضهما لذلك بتلقيهما الأثر من الهواء المغبر فاسد بعد ان علم أن المراد بالتيمم من الصعيد ليس ايصاله إلى البدن ولا مسحه به بل المسح منه بالكيفية التي بينها الحجج عليهم السلام ويتلوه في الفساد وتوهم ان المناط تأثر اليدين الماسحتين للجبهة وظهر الكفين من الصعيد والتصاق التراب بهما ولو بوضع التراب عليهما أو استقبالهما للعواصف كما حكى عن العلامة النهاية انه استقرب الاجتزاء بالأخير فضلا عن الأول لكن نفاه بعض ونسب الحكاية إلى الغفلة عن فهم مراده وكيف كان فهو فاسد لأنه تحكيم وتصرف في ظواهر الأدلة في الأحكام التعبدية التي انحصر سبيل معرفتها في الاخذ بالظواهر فالمتعين هو الاخذ بظواهرها والالتزام بمدخلية وضع اليدين على الأرض في التيمم لكن الاشكال في مقامين أحدهما في أنه هل هو شرط في التيمم كما عن بعض التصريح به وعن الفاضل في النهاية اختياره حيث جعل المسح أول الاجزاء أو انه جزء كما صرح به غير واحد والثمرة بين القولين على ما ذكره بعض في أمرين أحدهما في النية فعلى الجزئية لا يجوز تأخيرها عن الضرب وعلى عدم الجزئية يجوز وفى الحدث بعد الضرب قبل المسح فعلى الجزئية يعيد الضرب بخلافه على عدم الجزئية لعدم الدليل على بطلانه به أقول الظاهر أنه جزء للتيمم لكن لا كساير الاجزاء بحيث يعد جزء مستقلا في عرض مسح الجبهة والكفين بل لو قيس إلى المسح لكان بالشرط أشبه لكن المعتبر في التيمم كما نطق به الكتاب العزيز هو المسح المقيد بكونه من الصعيد ولا يتحقق هذا المفهوم المقيد على ما يفهم من الاخبار البيانية الا بالضرب والمتبادر من تلك الأخبار ان للضرب من حيث هو مدخلية في حصول هذا العنوان المقيد بمعنى انه مأخوذ في قوام ذاته لا انه من مقدمات وجوده بان يكون المصح لانصاف المسح بكونه من الصعيد وقوعه بعد ضرب اليد على الأرض اما مطلقا أو إذا كان بقصد المسح فيكون الضرب الخارجي من حيث هو خارجا من المهية مؤثرا في انتزاع الصفة المعتبرة فيها من دون ان يكون له بذاته دخل في تحققها فإنه وان أمكن ذلك لكنه خلاف ظواهر الاخبار خصوصا مع ما في بعضها من التصريح بان التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين ثم إنه لو قيل بأنه شرط وان مهية التيمم عبارة عن المسحات المتعقبة للضرب فالظاهر أنه شرط تعبدي يعتبر في تحققه قصد الغاية بان يكون اتيانه بداعي المسح الذي أريد به التيمم لان هذا هو المتبادر من الامر بضربة
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»