مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥٠١
بالفعل المأمور به في سقوط هذا الطلب دون الطلب المتعلق بالصلاة مع الطهارة المائية الذي لم يكن منجزا عند عدم وجدان الماء بواسطة التعذر مدفوع بعدم كونهما تكليفين مستقلين كل منهما في عرض الاخر حتى يعقل فيهما ذلك بل الواجب على المكلف انما هو الاتيان بالفرائض الخمس مثلا بشرائطها التي اعتبرها الشارع من الطهور ونحوه فإذا اتى بها المكلف على الوجه المشروع بان كانت جامعه لشرائطها التي منها الطهارة مائية كانت أم ترابية فقد برئت ذمته عنها قطعا نعم يجوز ان يكون وجدان الماء في الوقت مثلا كاشفا عن مخالفة المأتى به لما تعلق به الامر في الواقع فيجب عليه حينئذ الإعادة لكنه خلاف ما فرضنا من صحة التيمم والصلاة الواقعة معه والحاصل ان مقتضى القاعدة الاجتزاء بالصلاة الواقعة مع التيمم الصحيح وعدم وجوب اعادتها مطلقا الا ان يدل عليه دليل تعبدي نظير ما لو أوجب الشارع إعادة الصلاة جماعة عند انعقاد الجماعة فيلتزم به حينئذ من باب التعبد لا لأجل القاعدة ويدل على عدم وجوب الإعادة مضافا إلى ذلك اخبار كثيرة جملة منها تدل على عدم الإعادة مطلقا مثل صحيحة عبد الله بن علي الحلبي انه سئل أبا عبد الله (ع) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة وحسنة الحلبي قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزته صلاته التي صلى ونحوها صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة العيص قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد الصلاة وصحيحة محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أجنب فيتمم بالصعيد ثم وجد الماء قال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين وهذه الروايات وان كانت مطلقة لكنها خصوصا الأخيرتين منها كادت تكون صريحة في إرادة عدم الإعادة ولو عند وجدان الماء في الوقت بل المتبادر منها ليس الا إرادة بيان الحكم في هذا الفرض نظير صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) وان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال تمت صلاته ولا إعادة عليه وموثقة علي بن أسباط عن عمه عن أبي عبد الله (ع) في رجل يتمم وصلى ثم أصاب الماء وهو وقت قال قد مضت صلاته وليتطهر وصحيحة أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل ان يخرج الوقت فقال ليس عليه إعادة الصلاة ورواية معاوية بن ميسرة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم وصلى ثم اتى الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة قال يمضى على صلاته فان رب الماء هو رب التراب وخبر علي بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أتيمم واصلي ثم أجد الماء وقد بقي على وقت فقال لا تعد الصلاة فان رب الماء هو رب الصعيد وهذه الأخبار وان كان موردها ما لو وجد الماء في الوقت لكن يفهم منها حكم ما لو وجده بعد خروج الوقت بالفحوى والأولوية القطعية ويدل عليه بالخصوص مضافا إلى أنه هو القدر المتيقن الذي يدل عليه جميع ما دل على طهورية التراب وبدليته من الماء خصوصا مثل قول النبي صلى الله عليه وآله يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين حسنة زرارة عن أحدهما قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في اخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل وصحيحة يعقوب بن يقطين قال سئلت أبا الحسن (ع) عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ وأعاد فان مضى الوقت فلا إعادة عليه وما في هذه الصحيحة من الإعادة في الوقت يحمل اما على التقية لحكاية القول به عن جملة من العامة أو على الاستحباب والثاني أوفق بالقواعد ولا ينافيه ما في بعض الأخبار المتقدمة من النهى عن الإعادة ولو ورده في مقام توهم الوجوب فلا ينافي الاستحباب ويشهد له موثقة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء فقال اما انا فكنت فاعلا انى كنت أتوضأ وأعيد فان ظاهرها الاستحباب ويحتمل فيه أيضا التقية فما عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل من وجوب الإعادة في الوقت ضعيف سواء أراد وجوبها تعبدا أو للنبأ على كون وجدان الماء في الوقت كاشفا عن بطلان التيمم فان الأخبار المتقدمة حجة عليهما على كل تقدير والروايتان الأخيرتان لا تصلحان لمعارضتها بوجه واضعف منه ما حكى عن السيد في شرح الرسالة من وجوب الإعادة على الحاضر إذا تيمم لفقد الماء ثم وجده ولعل مستنده دعوى انصراف الأخبار الدالة على مضى الصلاة وعدم اعادتها إذا وجد الماء وهو في وقت عن مثل الفرض لندرة عدم وجدان الماء في الحضر واما ما دل على شرعية التيمم للعاجز وطهورية التراب وان ربه رب الماء فلا يفهم منه أزيد من طهوريته في الجملة والقدر المتيقن منه العاجز الذي لم يتمكن من استعمال الماء مطلقا بان يكون عذره مستوعبا لجميع الوقت فإذا تيمم وصلى باعتقاد العجز ثم وجد الماء انكشف فساد ظنه ومخالفة المأتى به لما كان تكليفه في الواقع فيعيد وفيه مع انعقاد الاجماع على الظاهر كما عن ظاهر بعض ادعائه على مساواة الحضر والسفر في ذلك ما عرفت عند البحث عن مسوغات التيمم من أن المناط
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»