فواحدة بائنة (1).
قال أبو عبيد: فسألت الأصمعي وأبا عمرو عن قوله: استفلحي بأمرك، / فلم يثبتا معرفته وشكا فيه، وكان أبو عبيدة يقول: هو مثل قولك:
اظفري بأمرك [و - (2)] فوزي بأمرك واستبدي بأمرك - هذا ونحوه من الكلام قال أبو عبيد: ولا أحسب قول عبيد الأسدي (3): [الرجز] أفلح بما شئت فقد يبلغ بال * - ضعف وقد يخدع الأريب (4) إلا من هذا، إنما أراد: أظفر بما شئت (5) فز بما شئت (5) عش بما شئت من عقل أو حمق فقد يرزق الأحمق ويحرم العاقل.
وفي هذا الحديث من الفقه أنه جعل ما لم يكن فيه ذكر الطلاق مصرحا طلاقا بائنا، وبهذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف (6) ومحمد (6) يفتون، وقد روي عن عبد الله خلاف هذا أنه قال في هذه الخصال الثلاث التي هي في هذا الحديث: (7) هي تطليقة، ولم يذكر بائنة (7).