إذا طلعت شمس النهار فإنها * أمارة تسليمي عليك فسلمي (1) [قال أبو عبيد - (2)] وفي هذا الحديث من الفقه أنه جعل المرض إحصارا كحصر العدو، وأجاز ذلك في العمرة وقد كان بعض أهل العلم لا يرى للعمرة (3) رخصة في الإحصار، يقول: لا يزال مقيما على إحصاره محرما حتى يطوف بالبيت، يذهب إلى أن العمرة لا وقت لها كوقت الحج، وقول عبد الله هو (4) الذي عندنا عليه العمل.
وقال [أبو عبيد - (5)]: في حديث عبد الله [رحمه الله - (6)] أنه أتي بسكران (7) أو شارب خمر (7) فقال: تلتلوه ومزمزوه (8).
قال أبو عمرو: وهو أن يحرك ويزعزع ويستنكه حتى يوجد منه الريح ليعلم ما شرب (9)، وهي التلتلة والترترة والمزمزة بمعنى واحد، وجمع التلتلة تلاتل وهي الحركات قال ذو الرمة يصف بعيرا: [الطويل] بعيد مساف الخطو غوج شمردل * تقطع أنفاس المهارى تلاتله (10)