ويقال منه: قد قسا الدرهم يقسو. ومنه حديث لعبد الله آخر أنه قال لأصحابه: أتدرون كيف يدرس العلم - أو قال: الإسلام؟ فقالوا: كما يخلق الثوب أو كما تقسو الدراهم، فقال: لا، ولكن دروس العلم بموت العلماء (1).
وفي هذا الحديث من الفقه أن عمر كره أن يباع الدرهم الزائف بدون وزنه لأنه (2) وإن كان فيه نحاس فإنه في حد الدراهم والغالب عليه (3) الفضة، وكره الفضة إلا بمثل وزنها سواء.
* نقل * وقال [أبو عبيد - (4)]: في حديث عبد الله [رحمه الله - (5)] ما من (6) مصلى لامرأة أفضل من أشد مكان في بيتها ظلمة إلا امرأة قد يئست من البعولة فهي في منقليها (7).