مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
ومجرد كون سعد من الأجلة وتأخر موت محمد بن أبي عبد الله عن موته لا يستلزم انتهاء جميع أحواله إليه.
ثم انه حفظه الله بعد الايرادات التي تلوناها عليك شرع في الايراد على الحديث بمضامين متنه مما يشهد بزعمه على وضعه. وهو 12 ايرادا ننقلها واحدا بعد واحد مع جوابه وبيان ضعفه بعون الله تعالى.
الأول: تضمن الحديث تفسير (الفاحشة المبينة) في (المطلقة) بالسحق قال:
ولم يقل به أحد، وانما فسروها بأذى أهل زوجها أو زناها.
والجواب عن هذا الايراد يظهر بالنظر إلى تفسير الآية الكريمة والبحث الفقهي حول حكم خروج المطلقة من بيتها واخراجها منه، فنقول:
قال الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) ه‍ والذي يهمنا هنا في تفسير قوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة) والكلام فيه يقع في مقامين:
الأول: فيما يحتمل ان يكون المراد من الآية بادعاء ظهورها فيه وتمام ما يدور الكلام حوله تعيين ما يكون جملة (الفاحشة المبينة) ظاهرة فيه واستفادة المعنى منها بحسب الاستظهار، ثم بيان ان المستثنى منه هل هو حرمة اخراجهن من بيوتهن أو حرمة خروجهن منها؟ فنقول: قال الراغب، يقال آية مبينة اعتبارا بمن بينها وآية مبينة وآيات مبينات ومبينات وقال: الفحش والفحشاء والفاحشة ما عظم قبحها من الافعال والأقوال وقال: (ان الله لا يأمر بالفحشاء، وينهى عن الفحشاء والمنكر
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»