مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
بخبر غير المتهم بالكذب والفسق، وانما يردون من الخبر ويضعفون الاسناد، إذا كان المخبر فاسقا ثبت صدور الفسق منه، أو بعلل أخرى لا ترجع إلى عدم اثبات عدالة الراوي.
ان قلت: فهل يعمل على خبر المجهول وهل يجوز الاعتماد عليه؟
قلت: الجهل بحال الراوي اما يكون مطلقا يشمل الجهل بايمانه وبعدالته وفسقه، واما يكون مقصورا بفسقه وعدالته مع العلم بايمانه، ولا كلام في أنه لا يجوز العمل على القسم الأول ولا يحتج به، واما القسم الثاني فيجوز مع الجهل أي الشك في فسقه وعدالته البنا على عدم فسقه لعدم ثبوت صدور معصية منه والاخذ بخبره إذا لم يكن معارضا بما يخرجه عن استقرار سيرة العقلا على العمل بخبر الواحد، فما يخرج الخبر عن صلاحية الاعتماد عليه هو الجرح ومع عدمه لا حاجة إلى تعديل راويه.
ان قلت: اذن كيف يصح الاعتماد على خبر المخالف أو غير الاثنا عشرية من الشيعة مع أنهم قد جوزوا العمل باخبار الثقات الممدوحين بالصدق والأمانة كائنا مذهبه ما كان.
قلت: اما رواياتهم المؤيدة لمذهب أهل الحق المأثورة في أصول الدين ورواياتهم في فضائل أهل البيت وما اتفقت عليه كلمة أصحابهم وشيعتهم فاعتمادهم عليها اما للاحتجاج عليهم والجدال معهم بالتي هي أحسن، واما لحصول الوثوق بصحتها لعدم الداعي غالبا لهم في وضع هذه الأخبار، فالاحتجاج بها أحسن والاعتماد عليها أفحم للخصم، واما رواياتهم في الفروع والتكاليف العملية فالاعتماد عليها يدور مدار كون الراوي موثقا في جميع الطبقات يوجب نقله الاطمينان بصدوره ولم يكن معارضا لغيره من الاخبار ومع التعارض يعمل على طبق قواعد التعادل والترجيح كما بين في محله في الأصول.
وقد أورد على الحديث ثانيا أيضا بما يرجع إلى سنده، فقال: (لو كان الصدوق حكم بصحته لم لم يروه في فقيهه ما تضمنه من الفقه، ولم لم يرو في معانيه ما تضمنه من معاني الحروف؟ م
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»