مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ٢ - الصفحة ١٧١
الورود والوقوف مع النعلين لو لم تكن من ميتة. فهذا مخالف لظهور الكتاب وموجب لاختلال شرائط حجية الحديث، لان التعارض إذا وقع بين ظاهر الكتاب وظاهر الخبر لاشك في أن الكتاب هو الحجة فلولا ابتلاء خبر يعقوب بن شعيب بالمعارض أيضا مثل خبر كمال الدين لا يجوز الاستناد به من جهة معارضة ظاهر الكتاب.
لا يقال: ان الحديث في مفاده أظهروا نص من دلالة الكتاب على موضوعية خلع النعلين في أداء التعظيم وتحقق التكريم، فإنه يقال: مناسبة الحكم والموضوع واقتضاء شرافة المكان وعرفية خلع النعلين في مقام التعظيم تؤيد ظهور الكتاب فيما هو ظاهر فيه عرفا ولا يخفى عليك ان التعارض هنا ليس من تعارض المقيد والخاص مع المطلق والعام، بل التعارض والتخالف وقع بينهما بالتباين وعلى هذا يسقط الاستشهاد لوضع حديث سعد بمخالفة مضمونه لحديث يعقوب بن شعيب. هذا بالنظر إلى تفسير الآية برواية يعقوب والاستشكال فيه.
واما بالنظر إلى حديث سعد فالظاهر منه انه سأله عليه السلام عن تأويل الآية لا عما يستفاد منها بحسب ظهورها العرفي الحجة، فلا منافاة بين الظهور واستفادة الامر بخلع النعلين لأنه لا ينبغي تأدبا الورود والوقوف في هذا الوادي المقدس وكل مكان ذي شرافة مع النعلين والتأويل المذكور الذي لا يعلمه الا الله والراسخون في العلم، وعلى هذا لا يرد عليه بان جعل (نعليك) كناية واستعارة عن حب الأهل مجاز يحتاج إلى قرينة ولا قرينة مع أن الامر بالنزع ولو كان المراد بالنعلين حب الأهل كان للدوام وينافيه تعليله (انك بالواد المقدس طوى) فان هذا يقال لو قلنا بان ذلك هو المتبادر إلى الذهن بحسب الظهور العرفي، لا إذا قلنا بحسب التأويل الذي ورد من أهله، مضافا إلى أن باب الاستعارة واسع والمعيار في استحسانه الذوق السليم، وخفا القرينة علينا
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»