معاملة المتعارضين.
ثم انك قد عرفت الاختلاف في حد السحق وان الشيخ فصل بين المحصنة وغيرها، وقال في المحصنة بالرجم، ويمكن ان يقال انه يستفاد من حديث سعد ان المرأة المطلقة الرجعية ليست بمحصنة فإذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها ان يمتنع بعد ذلك من التزوج بها لأجل الحد وان حدها في السحق مع كونها غير محصنة بنا على هذا الاستظهار الرجم وهذا وان لم نعثر عليه في الأقوال الا انه ليس ببعيد منها ويؤيده اطلاق بعض الروايات، ولا يمنع من الاخذ بها عدم القائل به لو لم يكن غيره من الروايات أرجح عليها من جهة السند وغيره. وكيف كان فليس في حديث سعد الا دلالته على اختصاص الفاحشة بالسحق ودلالته على كون الحد فيه الرجم مطلقا.
والأول يرد بما اختاره في الجواهر من حمله على نفى الاختصاص ولا يخفى ان الحمل عرفي مبنى على حمل الظاهر على الأظهر لأقوائية ظهور ما دل على كون المراد من الفاحشة الزنا من ظهور دلالة حديث سعد على الاختصاص بالسحق، مضافا إلى أنه لو لم تأخذ بهذا الحمل يعامل معهما معاملة المتعارضين كما مر، كما يعامل معها ومع ما يعارضها وهو ما يدل على أن شرط الرجم الاحصان وان المطلقة الرجعية محصنة أيضا معاملة المتعارضين.
الثاني مما جعله شاهدا لوضع الحديث ما أشار إليه بقوله: (وتضمن ان السحق أفحش من الزنا مع اتفاق الامامية على أنه كالزنا في الحد أو أدون بايجابه الجلد فقط ولو كان من محصنة وهو الأشهر).
أقول: أولا كونه أفحش من الزنا ربما يستفاد من بعض الروايات التي فيها التوعيدات الشديدة على السحق ومثل قوله عليه السلام في بعضها (وهو الزنا الأكبر) ومن رواية سعد هذه، واما كون حدها مساويا مع حد الزاني أو أدون منه وانه الأشهر فلا يدل ذلك على عدم كونه أفحش لجواز ان يكون ذلك لبعض الحكم، مثل كون الزنا أكثر وأميل إليه مع منع أشهرية كون حد السحق أدون من الزنا بين القدماء، ومثل