مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
وقال: إذا ساحقت المرأة أخرى وقامت عليها البينة بذلك وجب على كل واحد منهما الحد مائة جلدة ان لم تكونا محصنتين، فان كانتا محصنتين كان على كل واحد منهما الرجم.
وقال ابن حمزة في الوسيلة: فان كانت (معها أحماؤها) واتت بفاحشة مبينة وأقلها ان تؤذي أهل الرجل بلسانها كان للرجل اخراجها عنه إلى غيره.
وقال في السحق: الحد فيه مثل الحد في الزنا ويعتبر فيه الاحصان وفقده على حد اعتبارهما في الزنا.
وقال المحقق في المختصر النافع: لا يجوز لمن طلق رجعيا ان يخرج الزوجة من بيته الا ان تأتى بفاحشة وهو ما يجب به الحد وقيل أدناه ان تؤذي أهله وقال في السحق: والحد فيه مائة جلدة حرة كانت أو أمة محصنة كانت أو غير محصنة الفاعلة والمفعولة.
وقال العلامة في التحرير: ويحرم عليه اخراجها منه الا ان تأتى بفاحشة وهو ان تفعل ما يوجب الحد فتخرج لاقامته وأدنى ما تخرج لأجله ان تؤذي أهله، وقال: حد السحق جلد مائة، حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة، محصنة كانت أو غير محصنة، فاعلة كانت أو مفعولة.
ومن جميع ما ذكر يظهر لك ان تفسير الفاحشة المبينة بالزنا وأذى أهل زوجها ليس مبنيا على الحصر، بل هو تفسيرها ببعض مصاديقها، فاستشهاده لوضع الحديث بتضمنه ان الفاحشة المبينة في المطلقة السحق ولم يقل به أحد، وقع منه لأجل عدم تدبره في الآية والروايات ان أراد بذلك نفى القول بكون السحق من مصاديق الفاحشة وبعض افرادها، ولعله ظاهر كلامه، وان أراد تضمن الحديث حصر المراد بالفاحشة المبينة بالسحق فهو كذلك ان لم نحمله على نفى الاختصاص كما حمله عليه صاحب الجواهر قدس سره ولكن لا يستشهد بمثل ذلك لوضع الحديث بل يعامل معه ومع معارضه
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»