مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
الاستثناء راجعا إلى قوله تعالى (ولا تخرجوهن) واما بحسب الروايات:
ففي بعضها فسرت الفاحشة بأذاها أهل زوجها وسو خلقها وبعضها فسرت بالزنا فتخرج فيقام عليها الحد، - وفى رواية سعد بن عبد الله فسرت بالسحق ومع الغض عما قيل في هذه الروايات سندا وعدم ترجيح بعضها على بعض من حيث السند لا يخفى عليك عدم دلالة غير رواية سعد على حصر المراد من الفاحشة المبينة بما فسرت به، بل يستفاد منها ان المذكور فيها اما من مصاديقها الظاهرة كالزنا أو من أدنى مصاديقها وعلى هذا لا تعارض بين هذه الروايات ورواية سعد من حيث تفسيرها الفاحشة المبينة بالسحق، نعم حيث دلت رواية سعد بن عبد الله على نفى كون المراد بها الزنا يقع التعارض بينها وبين ما دل على كون الزنا أحد مصاديقها ان لم نحمل رواية سعد على نفى اختصاص الفاحشة بالزنا وحينئذ يعامل معهما معاملة المتعارضين ويؤخذ بالمرجحات الجهتية أولا أي يلاحظ جهة صدور الروايات وانها انما صدرت للتقية أو لأجل بيان حكم الله الواقعي، ومع عدم المرجح فيهما يؤخذ بالمرجحات السندية وعلى كل حال لا يحكم على الحديث بالوضع كما لا يحكم على المتعارضين في سائر الموارد به هذا كله بحسب الكتاب والروايات، واما بحسب الأقوال فإليك بعضها:
قال الشيخ في النهاية: وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها فلا يجوز ان يخرجها من بيته ولا لها ان تخرج الا ان تأتى بفاحشة مبينة، والفاحشة ان تفعل ما يجب فيه عليها الحد، وقد روى أن أدنى ما يجوز له معه اخراجها ان تؤذي أهل الرجل، فإنها متى فعلت ذلك جاز له اخراجها.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»