مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
وممن صنف فيه من قدماء الشيعة جمع من الشيوخ وكبار صحابة الأئمة ومعاصريهم كالحسين بن سعيد الأهوازي، وعمر بن أذينة، ويونس بن عبد الرحمان وصفوان بن يحيى، والحسن بن محبوب السراد، والحسن بن محمد بن سماعة، والفضل بن شاذان مؤلف كتاب الفرائض الكبير، والفرائض الأوسط، والفرائض الصغير، ومعاوية بن حكيم، ومحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي، وعلي بن الحسين بن بابويه وغيرهم من علمائنا رضوان الله عليهم إلى هذا العصر.
فقد أدوا حق البحث والدراسة في هذا العلم بحيث ليس مغاليا من ادعى أن جل مسائله صار عند فقهائنا من الواضحات التي لا يحتاج استنباطها إلى إتعاب النفس والفحص والتتبع الكثير ومع ذلك لم يبلغ البحث في بعض مسائله منتهاه، ولم يرتفع الخلاف فيه.
من الأمور المعلومة عند الباحثين في فلسفة أحكام الشريعة أن قانون التوريث الإسلامي قد منع عن تكديس الأموال في أيد قليلة، ومنع عن ظهور مفاسد نظام الطبقات، وتجمع الثروة فوزعها تحت رعاية أحكام الإرث بين ورثة الميت من الذكور والإناث، ولم يجعلها ملكا للولد الأكبر بعكس ما قضى به قانون الإرث في بعض الدول المدعية التمدن والتقدم فجعلها للولد الأكبر وجعل الثروة مكدسة في يد واحد من الورثة.
وضرر هذا القانون من جعل الأموال وادخارها عن آحاد من الناس وإثارة المنافرة بين الغني والفقير، والوارث الذي يملك جميع التركة، والوارث المحروم، غنى عن التوضيح والبيان.
فالشريعة الإسلامية هي التي جاءت بأحكام وقواعد في الفرائض والمواريث تعالج مشاكل اقتصادية واجتماعية. كما عالجت سائر المشكلات الاقتصادية ودفعت أسباب المنافرات بأساليبها الصحيحة الكاملة، ولكن المسلمين تركوا هذه الأساليب المحكمة الشرعية فصاروا في بلادهم أذلاء.
وقانون الإرث في الإسلام هو القانون الذي منح النساء نصيبهن من الميراث بعد ما كان العرب، وغيرهم منعوهن ذلك فكانوا يورثون الرجال دون النساء. فراجع كتب
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»