مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ١٦٠
وإذا كان الحال في الموضوع الذي درسه الشيخ ونظر فيه هكذا فما ظنك بغيره مما حكم فيه على الشيعة أهل البيت بالخروج على النصوص في سائر الأبواب، والله هو المستعان على ما يصفون.
نكتة مهمة من راجع الأحاديث المخرجة في جوامع حديث أهل السنة يعرف أنهم في الفروع التي لا نص فيها من القرآن والسنة الثابتة معتمدون على آراء عدة من الصحابة متناقضة بعضها مع بعض، ففي مسألة واحدة ينقلون مثلا أن عمر قال كذا، وزيد بن ثابت قال كذا، وابن عباس قال كذا، في حين إنهم كثيرا ما لم يستندوا فيما قالوا إلى دليل من الكتاب والسنة، حتى أنهم رووا عن عبيدة السلماني أنه قال: حفظت من عمر بن الخطاب في الجد مأة قضية مختلفة كلها، ينقض بعضها بعضا (1).
وقضى هو في ميراث، فلما اعترض عليه رجل بأنه قد قضى فيه في عام كذا خلاف هذا القضاء، فقال عمر: تلك على ما قضيناه يومئذ وهذه على ما قضيناه (2).
ومن قضاياه أنه لم يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب (3).
وورث عمر جدة رجل مع ابنها، وكان عثمان لا يورث الجدة وابنها حي (4).
وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه عن ابن عباس إنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله: (فان كان له اخوة) فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة، فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس (5).

(١) كنز العمال ج ١١، ص ٥٨، ح‍ ٣٠٦١٣.
(٢) راجع كنز العمال ج ١١، ص ٢٦ ح‍ ٣٠٤٨١.
(٣) كنز العمال ج ١١، ص ٢٩، ح‍ ٣٠٤٩٣.
(٤) كنز العمال ج ١١، ح‍ ٣٠٤٨٧ وح‍ ٣٠٥١٨.
(٥) الدر المنثور ج ٢، ص ١٢٦. كنز العمال ج ١١، ص 34 - 35، ح‍ 30517.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»