مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ١٥٧
أو معهن عاصب من غير الأبناء والأب، حازت البنت أو البنات كل التركة فرضا وردا، والتوريث بالرد أمر اجتهادي لا يستند إلى نص خاص، ومن ثم كان الاختلاف واسعا في مداه وفي مواضعه، وليس لدى الشيعة من سند في هذا إلا ما يتردد في كتبهم - على ما سبقت الإشارة إلى نصه المنقول في كتاب جواهر الكلام - وهو قول أئمتهم وهو قول لا يثبت عند غيرهم).
أقول: أما المقارنة العلمية فمن تأمل فيما ذكرناه من الأدلة على عدم وجود نص قرآني على القول بالتعصيب، والمناقشة فيما استندوا به من السنة للقول بالتعصيب سندا ودلالة، وفيما يترتب على القول به من اللوازم الفاسدة والأدلة على خروج القول به على النصوص القرآنية والسنة الشريفة يظهر له رجحان قول المانعين من إرث العصبة ما بقي من السهام.
وأما استناد الشيعة الجعفرية إلى نص خاص فنقول: كأنه يرى دلالة النص العام على الفقه الشيعي في الموضوع فيسأل منه أنه ما الفرق بين دلالة النص الخاص على حكم ودلالة النص العام عليه بعمومه، نعم إذا كان النص الخاص واردا على النص العام يقدم عليه لكونه أخص وأظهر، وأما العام الذي لم يرد عليه الخاص فهو حجة لجميع الأفراد فكما لافرق بين أن يكون دليل وجوب إكرام زيد العالم قوله أكرم زيد العالم الدال بخصوصه، أو قوله أكرم العلماء الدال بعمومه على وجوب إكرامه، وكذلك لافرق بين أن يكون في البين نص خاص يدل على رد ما بقي من الفرائض إلى أصحابها أيضا، أو يثبت ذلك بدليل عام يشمل عمومه الموضوع، مثل قوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله).
هذا وقد ظهر لك وجود الدليل الخاص على بطلان القول بالتعصيب ووجوب رد ما بقي إلى أصحاب الفرائض من طرق أهل السنة فضلا عن طرق الشيعة، فإن ذلك ثابت من طرقهم المتواترة.
وأما قوله: إن قول أئمتهم قول لا يثبت عند غيرهم فلم يعلم ماذا أراد بذلك فضيلة الشيخ:
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»