مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ١٥٣
الشيعي، وأنه لا دلالة لآيات الميراث في الفرائض على حرمان أربابها عما بقي، أن واقعة سعد ومرضه هذا وقعت بعد نزول آيات المواريث.
نص آخر من السنة يدل على بطلان التعصيب ومما يدل من السنة الشريفة على بطلان القول بالتعصيب خبر واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها وولدها الذي تلاعن عليه) وفي لفظه الآخر: (والولد الذي لاعنت عليه) (1).
وجه دلالته أنه لما منعت الملاعنة إرث الأب من الولد تحوز الأم - مع أنها من أرباب الفرائض - ما بقي من فرضه بالرد لا محالة، ولا يسمع دعوى انصراف ما دل من الكتاب عن سهم الأم من تركة ولدها الذي لاعنت عليه حتى يكون الخبر واردا في مورد لم يفرض له فريضة في الكتاب، لعدم وجه لهذا الانصراف مع شمول الآية للأم مطلقا سواء كان ولدها الولد الذي تلاعنت عليه أو غيره.
نعم هذا الخبر نص على صحة رد ما بقي من الفرض على صاحب الفرض، كما بين في الفقه الشيعي، وهو وإن لم يدل على حرمان العصبة من الباقي، لأن لازم الحكم لعدم لحوق الولد بالملاعن عدم وجود العصبة له بحكم الشرع، إلا أن القائل بالتعصيب حيث يقول بحرمان أرباب الفرائض من الباقي، سواء كان للميت عصبة أم لا، هذا الخبر يرد ما اختاره في المال الباقي من السهام فتدبر، وكيف كان فالاعتماد على خبر سعد المخرج في الصحيحين النص على بطلان التعصيب.
ومثله ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة ومولى قال قال: كان علي (عليه السلام) يعطي الإبنة النصف، والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الإبنة (2).

(١) المسند جزء ٣، ص ٤٩٠ وج‍ ٤ ص ١٠٧ وابن ماجة باب تحوز المرأة ثلاث مواريث.
(٢) كنز العمال ج ١١، ص 7، ح‍ 30388.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»