مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ١٥٤
ما هي الأدلة في الفقه الشيعي على صحة قولهم بالرد؟
ربما يقال: إنه وإن ثبت بما ذكرتم بطلان القول بالتعصيب وخروجه على النصوص القرآنية كما ثبت أن القول بمنع العصبة من إرث الباقي ورده إلى أرباب الفرائض من قربى الميت ليس خروجا على النصوص إلا أنه لا يثبت بذلك أن حكم الله تعالى فيما بقي هو الرد إلى أرباب الفرائض (غير الزوج والزوجة) بحسب سهامهم المقدرة، فلا يجوز الفتوى بذلك والقول به إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع.
فيقال: نعم هذا صحيح لابد من إثبات القول بالرد من دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وعلى ذلك بني الفقه الشيعي في جميع المسائل.
وفي مسألتنا هذه، وإن ظهر مما ذكرناه أدلة القول بالرد من الكتاب والسنة، إلا أنه لمزيد التوضيح نقول: قد ثبت هذا القول بالدليل من الثلاثة.
أما الإجماع: فإنه لاشك في أن إجماع الأمة قد انعقد على قولين، ولا شك في أن إجماعهم كذلك إجماع على نفي القول الثالث يعبر عنه في الاصطلاح بالإجماع المركب، ومعه لا يجوز لأحد إلا اختيار أحد القولين، ومعناه أن الحق ليس خارجا عنهما فبإثبات بطلان أحدهما تثبت صحة الآخر وإن لم تثبت صحته بدليل خاص، فلابد من القول به، وإلا يلزم رد ما عليه جميع الأمة ومخالفة إجماعهم.
وأما الكتاب العزيز، فيدل على أن ما بقي من المال بعد إلحاق الفرائض بأهلها يكون لذوي قرباهم قوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) حيث دل على أن من كان قرباه أقرب إلى الميت كان أولى بتركته، سواء كان هنا عصبة أم لم تكن أو كان له التسمية أو لم تكن، لأنه مع كونه أقرب يكون هو أولى بإرث جميع المال من غيره الأبعد.
فإذا لم يكن للميت غير البنت أو البنات، ترث بحكم هذه الآية تمام التركة، لكونها أقرب دون غيرها.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»