مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ١٤٥
منها: أنهم الزموا أن يكون الولد الذكر للصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن عم، بأن قيل لهم: إذا قدرنا أن رجلا مات وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا كيف يقسم المال؟
فمن قول الكل: إن للابن سهمين من ثلاثين سهما ولكل واحدة من البنات جزء من الثلاثين، وهذا بلا خلاف فقيل لهم: فلو كان بدل الابن، ابن ابن ابن العم؟ فقالوا لابن ابن ابن العم عشرة أسهم من ثلاثين سهما وعشرين سهما بين الثمانية والعشرين بنتا، وهذا على ما ترى تفضيل للبعيد على الولد الصلب، وفي ذلك خروج عن العرف والشريعة (1).
وترك لقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله).
ثم قيل لهم: فما تقولون إن ترك هذا الميت هؤلاء البنات ومعهم بنت ابن، فقالوا:
للبنات ثلثان وما بقي فللعصبة، وليس لبنت الابن شئ، لأن البنات قد استكملن الثلثين، فإذا استكملن فلا شئ لهن، قيل لهم: فإن المسألة على حالها إلا أنه كان مع بنت الابن ابن ابن قالوا: للبنات ثلثان وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، قلنا لهم: فقد نقضتم أصلكم وخالفتم حديثكم، فلم لا تجعلون ما بقي للعصبة في هذه المسألة كما جعلتموه في التي قبلها، ولم لم تأخذوا في هذه المسألة بالخبر الذي رويتموه فتعطوا ابن الابن، ولا تعطون ابنة الابن شيئا، في أي كتاب أو سنة وجدتم أن بنات الابن إذا لم يكن معهن أخوهن لا يرثن شيئا فإذا حضر أخوهن ورثن بسبب أخيهن الميراث؟ (2) القول بالتعصيب خروج على النصوص القرآنية.
إعلم أنه يستدل على بطلان القول بالتعصيب بخروجه على النصوص القرآنية المبينة لأنظمة المواريث وقواعدها المحكمة.

(١) من جهة زيادة نصيب ابن ابن ابن العم إذا كان مع البنات على نصيب الولد الصلب، ومن جهة زيادة نصيب ابن ابن ابن العم إذا كان مع البنات على نصيب الابن إذا كان معهن، والمثال الآخر لذلك إذا كان له خمس بنات وابن فللابن سهمان من سبعة أسهم، ولكل من البنات سهم واحد، وإذا كان له خمس بنات وابن عم فلكل من البنات سهمان من خمسة عشر، ولابن العم خمسة أسهم وفي كل ذلك تفضيل للبعيد على القريب.
(٢) تهذيب الأحكام ج ٩، ص 265 - 266.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»