مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ١٤٠
آيات المواريث بالاستظهار العرفي المعتبر المفقود في الموضوع، لأن هذا الاستظهار مبني على الأخذ بمفهوم اللقب المعلوم عدم اعتباره، قال الغزالي في درجات دليل الخطاب:
الأولى وهي أبعدها وقد أقر ببطلانها كل محصل من القائلين بالمفهوم وهو مفهوم اللقب كتخصيص الأشياء الستة في الربا (1).
وعلى هذا لا نص من القرآن على حصر نصيب أرباب الفروض فيها، وحرمانهم عما بقي حتى يكون القول برده إليهم خروجا عليه.
وأما النص في السنة الشريفة:
فالذي يستدل به على خروج القول برد ما بقي إلى أرباب الفروض خروجا عليه هو عين ما يستدل به في الفقه السني على استحقاق العصبة ما بقي من المال وهو خبران:
الأول: ما رووه عن طاوس مرسلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعن ابن عباس مسندا بألفاظ مختلفه.
ويناقش فيه أولا بضعفه لإرساله في بعض طرقه كما في الترمذي، واختلاف الطرق في لفظ الحديث ففي بعضها (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) وفي بعضها (أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر) ويدل ذلك على عدم ضبط الخبر سندا ومتنا، وعلى وقوع الاشتباه إما في الطريق المرسل بوقوع النقص فيه أو الزيادة في الطرق المسندة، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، ولا يرجح الطريق المسند على المرسل، لتقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، لعدم تقدم الأصل الأولى على الثانية مطلقا، سيما إذا كان الطريق الذي يجري فيه أصالة عدم النقيصة أضبط وأحفظ، وتمام الكلام في ذلك يطلب من كتب أصول الفقه.
وثانيا: بضعفه، لأن راويه عبد الله بن طاوس مجروح بأنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك الأموي المرواني: قاتل أبي هاشم عبد الله بن محمد بن علي (ابن الحنفية)

(١) المستصفى ج 2، ص 46.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 135 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»