فلأخيه الحسين (1)، وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد (2).
المادة الثالثة:
أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة (3)، وأن لا يذكر عليا الا بخير (4).
المادة الرابعة:
استثناء ما في بيت المال الكوفة، وهو خمسة آلاف الف فلا يشمله تسليم الامر. وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسين كل عام الفي الف درهم، وأن يفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس، وأن يفرق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل وأولاد من قتل معه بصفين الف الف درهم، وأن يجعل ذلك من خراج دار ابجرد (5).
المادة الخامسة:
" على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله، في شامهم