حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ٢ - الصفحة ٥٨
فيما لا ينبغي معصية زوجها.
طلاق العدة هو أن يطلق الرجل زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر وقد ذكر الإمام (عليه السلام) الحكمة في هذا الطلاق وأسبابه.
المطلقة تسع تطليقات:
قال (عليه السلام): وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق ولا يستضعف المرأة وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات.
المرأة إذا طلقت على النحو المذكور في المسألة السابقة فتزوجها شخص ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا تزوجها آخر وطلقها ثم تزوجها زوجها الأول فطلقها ثلاثا.
على النهج السابق حرمت عليه مؤبدا وقد علل الإمام (عليه السلام) ذلك بما ذكره وأما إذا كان الطلاق ليس عديا فإنها لا تحرم المطلقة مؤبدا وإن زاد عدد الطلاق على التسع.
ميراث المرأة:
أما ميراث المرأة فإنها ترث نصف ما يرث الرجل وقد علل (عليه السلام) ذلك بتعليلين وهما:
الأول: قال (عليه السلام): وعلة إعطاء النساء نصف ما يعطي الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال الثاني: قال (عليه السلام): " وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لان الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا يؤخذ بنفقته ان احتاج فوفر الله تعالى على الرجال لذلك وذلك قول الله عز وجل: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا) (1).
بما أن الرجل مسؤول عن الانفاق على المرأة بما تحتاجه من المسكن والطعام

(1) سورة النساء: آية 234.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست