على خلقه من الاقرار به وذكر اسمه على الذبائح المحللة ولئلا يسوى بين ما تقرب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثان لان في تسمية الله عز وجل الاقرار بربوبيته وتوحيده وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرب به إلى غيره.
ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما يحل الله وبين ما حرم الله.
لقد حرم ما أهل به لغير الله تعالى مما يتقرب به إلى الأصنام والأوثان وهو ما تعمله الجاهلية الأولى التي لا تملك وعيا ولا فكرا فهي كالبهائم وقد حرم الاسلام ذبائحها استقذارا لأفكارها وأعمالها وإن ذبائحهم غير نظيفة ولا صالحة للاكل.
كراهة أكل لحوم البغال:
قال (عليه السلام): وكره أكل لحوم البغال والحمير الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها لا لقذر خلقتها ولا لقذر غذائها.
لقد كره الاسلام أكل لحوم البغال والحمير الأهلية وذلك لأنهما من أهم وسائل النقل في تلك العصور وذبحها مما يوجب الشحة في وسائل النقل فلذا كره الاسلام ذبحها أما لحمها فهو صالح للاكل وليس فيه شئ مما يوجب الضرر بالصحة العامة.
زواج الرجل بأربعة نسوة:
قال (عليه السلام): وعلة تزويج الرجل أربعة نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد؟ لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه والمرأة لو كان لها زوجان وأكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو؟ إذ هم مشتركون في في نكاحها وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف.
لقد بين الإمام (عليه السلام) الحكمة في جواز زواج الرجل بأربع نساء دون المرأة فليس لها ذلك فإنه لو أبيح لها الزواج بأكثر من زوج واحد في زمان واحد فإن من يولد منها لمن يكون من الزوجين؟ وبذلك تضيع الأنساب وتفسد المواريث.
الطلاق ثلاثا:
قال (عليه السلام): وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضبه إن كان وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها.