ولاية الشام فعبر بالبيعة عن الطاعة وهذا موجود في لغة العرب.
الملاحظة الخامسة عشرة: وقال الفقيهي ص 98: (ويظهر أن عليا رضي الله عنه يرى فيمن لم يحاربه ولم يناصر خصمه عليه أنه مبايع له).
أقول: وهذا هو الصواب فما دام للمسلمين خليفة فمن لم يعارض خلافته بخروج أو تحريض فهو مبايع له والاعتزال لا يعني خلع الإمام ولا نكث البيعة ولا عدم إلزامها للمعتزل.
الملاحظة السادسة عشرة: عقد الفقيهي مر 101 بابا بعنوان (موقف الولايات من بيعته) أي من بيعة علي رضي الله عنه.
أقول: الولايات تابعة لبيعة الصحابة أهل المدينة فمن رضي به أهل المدينة فهو خليفة فإيراد باب خاص ب (موقف الولايات من البيعة) كأن فيه إيحاء بأن للولايات حق اختيار الخليفة الجديد وهذا ما لا يشترط في بيعة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم وقد توسع في نقض هذه الدعوى الشيخ المحدث محمد العربي التباني (راجع كتابه تحذير العبقري) وقد سبق شئ من التفصيل في هذا الموضوع.
الملاحظة السابعة عشرة: ذكر مى 107 موقف البصرة وذكر (إن المعتزلين والمحايدين والرافضين لبيعة علي أكثر من المبايعين)!!.. وهذا باطل، فالصواب أنهم بايعوا وبعث علي عليهم عثمان بن حنيف رضي الله عنه وكان الأمر مستقيما حتى قدم أصحاب عائشة فنكث من أهل البصرة من نكث واعتزل من