أو سوء تفسيرها أو تأويلها حتى يضيع جوهرها وحكمتها وفائدتها..
الملاحظة الثانية عشرة: قوله ص 98: (أما الروايات التي تذكر أنهما بايعا طائعين أو أنهما أول من بايعا في قليلة وضعيفة).
أقول: جاءت روايات صحيحة في معنى الشطر الأول (البيعة طائعين) أما أنهما (أول من بايع) فالروايات فيها ضعف لكن بمجموعها قد تتقوى، ولا يهم إن كانا بايعا أول الناس أو آخر الناس.. ثم لم يستوعب الأخ صاحب الرسالة كل الروايات الصحيحة في الباب فكيف يحكم على كل الرايات بأنها ضعيفة وهو لم يستوعبها بل فاته أصح الروايات في الباب!!..
الملاحظة الثالثة عشرة: قوله ص 98: (ولم يبايعه (بيده) من اعتزل الفتنة مثل ابن عمر رضي الله عنه).
أقول: قد سبق للجواب على هذا. ثم ما الداعي لذكر (يده) هنا؟! وهل يشترط البيعة باليد؟! فللبيعة صور منها ما يكون باليد وما يكون باللسان وما يكون بالمكاتبة ومنها ما يكون بالرضى العام وعدم المخالفة.
وهذا مثل بيعة عامة المسلمين فإن أهل الحل والعقد عندما يبايعون الخليفة (بأيديهم) فإن البيعة تلزم بقية المسلمين ولو لم يبايعوا بأيديهم يكفي أنهم لا يعارضون البيعة ولم يكرهوها فإنهم بهذا يعتبرون مبايعين فالخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي