للمنظومة الحقوقية الإلهية المكونة من كتاب الله وبيان النبي (ص) لهذا الكتاب، نجد بكل وضوح أن هذه المنظومة الحكيمة قد رسخت حالة التميز لآل رسول الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بالفضل.
ومن المسلم به ومن المجمع عليه بأن الصدقة جائزة لكل محتاج من أبناء الجنس البشري، فإذا احتاج أبو بكر مثلا أو عمر أو عثمان أو أي واحد من الخلفاء ومن الصحابة الكرام، فيمكن لأي موسر أن يتصدق عليهم، ولا حرج على أولئك جميعا لو قبلوا الصدقة باعتبارها طعمة إلهية للمحتاج. وعليه فبما أن الصدقة حلال لكل الناس المحتاجين إلا أنها محرمة، ولا تحل لنبينا محمد وآله (ص)، لأنها أوساخ الناس على حد تعبير الشارع الحكيم، فإن البيت النبوي المطهر والقائد، لا ينبغي له أن يجمع بين الطهارة وما يناقضها، فقد مر النبي (ص) بتمرة بالطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، وأن الحسن بن علي (ع) - وكان طفلا لا يدرك - أخذ تمرة من الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله (ص): كخ، كخ إرم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ وفي رواية إنا لا تحل لنا الصدقة (1).
قيل للإمام جعفر بن محمد الصادق (ع): إذا منعتم الخمس، هل تحل لكم الصدقة؟ قال الإمام: لا، والله. ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب الظالمين حقنا، وليس منعهم إيانا ما أحل الله لنا بمحل لنا ما حرم الله علينا (2).
آل الرسول (ص) وسهم ذوي القربى.
كان الرئيس عند العرب في الجاهلية يأخذ ربع الغنيمة، ويقال للربع الذي كان يأخذه الرئيس المرباع (3)، ولما جاء الإسلام العظيم فرض الخمس لآل رسول الله، وقال سبحانه: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله...) (4). إذا فسهم الرئاسة في الإسلام هو الخمس بدلا من الربع، وزاد الله أصحاب هذا السهم، فسهم من هذا الخمس لله تعالى، وسهم آخر منه لرسول الله، وسهم لذوي قربى رسول الله، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل من فقراء أقرباء الرسول (ص).