ولا يجز (1) لها وبر ولا يذكر اسم الله عليها، وأما السائبة (2) فما سيبوا من أموالهم لآلهتهم، وأما الوصيلة فهي الشاة إذا وضعت سبعة أبطن عمدوا (3) إلى السابع، فان كان ذكرا ذبح (4) وإن كانت أنثى تركت في الشاء (5) وإن كان ذكرا وأنثى قيل قد وصلت أخاها فتركا جميعا محرمين منفعتهما للرجال دون النساء، وأما الحامي (6) فالفحل من الإبل إذا صار جد أب قالوا: حمى هذا ظهره، فتركوه لا يركب ولا يحمل عليه، ولا تمنع البحيرة ولا السائبة (2) ولا الوصيلة ولا الحامي (6) ماء (7) ولا مرعى وإن كان لغير أهلها، وألبانها للرجال دون النساء، فإذا مات شئ منها كان الرجال والنساء في لحومها سواء (8)، ذكر ابن الكلبي قال: بينما الناس سائرون حول الكعبة إذا هم بخلق يطوف ما قد تراءى (9) رأسه (10) فأجفل الناس هاربين فناداهم:
لا تروعوا (11) / فأقبلوا إليه وهو يقول: (الرجز) / 262 - لأهم رب البيت ذي المناكب (12) * أنت وهبت الفتية السلاهب (13) - - وهجمة (14) يحار فيها الحالب * وثلة (15) مثل الجراد السارب -