لهم بولادتهم إياهم، يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، وكانت 96 / كنانة وخزاعة وبنو عامر بن / صعصعة قد دخلوا معهم في ذلك كله إلا بكر بن عبد مناة، ثم ابتدعوا في ذلك أمورا لم تكن حتى قالوا: ما ينبغي للحمس أن يأقطوا (1) الأقط ولا يسلأوا (2) السمن وهم حرم ولا يدخلوا بيوتا من شعر ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما كانوا حرما، ثم رفعوا [في -] (3) ذلك فقالوا: ما ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاؤوا به معهم من الحل في الحرم إذا جاؤوا حجاجا أو عمارا ولا [أن -] (4) يطوفوا بالبيت إذا جاؤوا أول طوافهم (5) إلا في ثياب الحمس فان لم يجدوا منها شيئا طافوا عراة، فان تكرم منهم متكرم (6) من رجل أو امرأة ولم يجد [ثياب -] (7) الحمس وطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها إذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع بها ولم يمسها هو ولا أحد غيره أبدا، فكانت العرب تسمى تلك الثياب اللقى (8)، فحملوا على ذلك العرب فدانت به فوقفوا على عرفات وأفاضوا منها وطافوا بالبيت عراة وأخذوا بما شرعوا لهم من ذلك، فكان أهل الحل يأتون حجاجا أو عمارا فإذا دخلوا الحرم وضعوا أزوادهم التي جاؤوا بها وابتاعوا من طعام الحرم والتمسوا ثيابا من ثياب الحمس إما عارية وإما بإجارة فطافوا فيها فان لم يجدوا طافوا عراة، أما الرجال فيطوفون عراة
(١٢٨)