سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٤
شريك، عن أبي إسحاق، عن جبلة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يغز، أعطى سلاحه عليا أو أسامة (1).
الزبير بن بكار،: حدثنا محمد بن سلام، عن يزيد بن عياض، قال: أهدى حكيم بن حزام للنبي صلى الله عليه وسلم في الهدنة حلة ذي يزن، اشتراها بثلاث مئة دينار. فردها، وقال: " لا أقبل هدية مشرك ". فباعها حكيم.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من اشتراها له. فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه حكيم فيها، قال:
ما ينظر الحكام بالفصل بعدما بدا سابق ذو غرة وحجول (2) فكساها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ز فرآها عليه حكيم، فقال: بخ بخ يا أسامة! عليك حلة ذي يزن!
فقال له رسول الله: " قل له: وما يمنعني وأنا خير منه، وأبي خير من أبيه " (3).
معمر، عن الزهري، قال: لقي علي أسامة بن زيد، فقال: ما كنا نعدك إلا من أنفسنا يا أسامة، فلم [لا] تدخل معنا؟ قال: يا أبا حسن، إنك والله لو أخذت بمشفر الأسد، لأخذت بمشفره الآخر معك، حتى نهلك جميعا، أو نحيا جميعا; فأما هذا الامر الذي أنت فيه، فوالله لا أدخل فيه

(1) " تهذيب ابن عساكر " 2 / 399.
(2) الغرة: البياض يكون في وجه الفرس، والحجول: جمع حجل، وهو البياض يكون في قوائم الفرس.
(3) سنده على انقطاعه تالف، يزيد بن عياض: قال البخاري وغيره: منكر الحديث. وقال يحيى: ليس بثقة. وقال علي: ضعيف. ورماه مالك بالكذب. وقال النسائي وغيره: متروك.
وقال الدارقطني: ضعيف.
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»