الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٤٨
2 (4236) مع (3241) من " التقريب "، وعبد الله بن حاجب 2 (4255) مع (3260)، وعبد الله بن محمد الليثي (2968) من " الكاشف " مع (3602)، وفيه أيضا محمد بن حسان (4791) مع (5810).
فهذه شواهد تؤيد قول البرهان الحلبي وقول الحافظ ابن حجر الذي قاله في ترجمة نهيك بن يريم الأوزاعي، وتعكر على تصريحه في " التهذيب " 2: 142، 234 في ترجمتي الحارث بن سعيد العتقي وحريث بن ظهير بأن الذهبي يريد جهالة العدالة.
ومع هذا فإنه يبدو لي أن كلمة الذهبي تحتمل كلا التفسيرين، والقرائن والسياق يرشد إلى أحدهما. والله أعلم.
26 - ومن ألفاظ الذهبي: جهل، ويجهل، فعلان مبنيان لما لم يسم فاعله، من كلمة: مجهول، وهما بتخفيف الهاء، ويضبطان في بعض الكتب المطبوعة: جهل ويجهل - بتشديد الهاء - خطأ، لأن اسم المفعول منهما حينئذ: مجهل. أما المجهول: فبتخفيف هاء فعله، وقد ضبط المصنف الياء من يجهل بالضم، وكذلك ابن الإسكندري صاحب نسخة السبط، أكثر من مرة، وضبطه مرة واحدة ضبطا كاملا (يجهل) في ترجمة إسماعيل بن رياح بن عبيدة السلمي (373).
أما قولهم: جهله فلان: ففعل ماض مبني للمعلوم، ومشدد الهاء، كما يضبط على الصحة في الكتب المطبوعة، بعني نسبه إلى الجهالة، لا إلى الجهل.
27 - ومن الألفاظ الكثيرة الدوران في كتب الجرح والتعديل - ومنها " الكاشف " -: قولهم: مجهول.
ومعلوم أن الجهالات ثلاثة: جهالة العين، وجهالة العدالة الظاهرة والباطنة معا، وجهالة العدالة الباطنة فقط.
وجهالة العين: هي المرادة عند إطلاقهم كلمة مجهول - إلا عند أبي حاتم ومن معه -.
ويعبرون عن الجهالة الثانية: بجهالة العدالة اختصارا، وبجهالة الحال، وبجهالة الوصف، وهي الجهالة المرادة إذا أطلقها أبو حاتم الرازي (1)، وأستبعد أن يكون ولده على غير اصطلاحه، وأميل إلى أن أبا زرعة مثله في هذا الاصطلاح. فكل جهالة تنقل عن هؤلاء الثلاثة في أحد الرواة: فهي جهالة العدالة الظاهرة والباطنة. ويندر إرادتهم جهالة العين، كما تراه في ترجمة خالد بن عرفطة.
ويعبرون عن صاحب الجهالة الثالثة بالمستور (2)، أو عدل الظاهر خفي الباطن.
وليست العدالة الباطنة هي العدالة التي لا يعلمها إلا الله تعالى! إنما المراد بها حال الرجل الخاصة في بيته ومعاملته وسفره، وأما الظاهرة: فهي حاله الظاهرة، بأن ترى عليه علائم التدين والاستقامة، دون أن يعرف شئ عن حاله الخاصة.
وبماذا تزول جهالة العين؟
اشتهر القول بأنها تزول برواية ثقتين عنه، وهذا هو قول الإمام محمد بن يحيى الذهلي، أسنده إليه
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست