قوم بغير إذنهم، فأكل طعامهم، دخل سارقا، وخرج مغيرا " (1). فلما سمع ذلك، قال: أنفت لك والله أبا عمرو من هذا الكلام. فإنه ما من أحد من الجماعة إلا وهو يظن أنك تعرض به دون صاحبه. أولا تستحي أن تتكلم بهذا الكلام على مائدة سيد من أطعم الطعام، وتبخل بطعام غيرك على سواك؟ ثم لا تستحي أن تحدث عن درست بن زياد وهو ضعيف، عن أبان بن طارق، وهو متروك الحديث بحكم ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون على خلافه، لان حكم السابق القطع، وحكم المغير أن يعزر على ما يراه الامام. وأين أنت عن حديث حدثناه أبو عاصم النبيل، عن ابن جريج. عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية " وهو إسناد صحيح ومتن صحيح (2)؟!.
قال نصر بن علي: فأفحمني، فلم يحضرني له جواب، فلما خرجنا من الموضع للانصراف فارقني من جانب الطريق إلى الجانب الآخر بعد أن كان يمشي ورائي وسمعته يقول:
ومن ظن ممن يلاقي الحروب * بأن لا يصاب فقد ظن عجزا روى له أبو داود هذا الحديث وابن ماجة حديثا آخر، وقد وقعا لنا بعلو.